responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236

على التقديرين لا بدّ أن يراد بها السّببية، فحينئذ يرد على الأوّل أنّه أراد المجاز في التّعريف بلا قرينة، و على الثاني أنّه أراد المشترك بدونها، و كلاهما باطل، فتأمل.

هذا مع أنّه يلزم مجاز آخر على التقديرين، و هو إضمار مفعول ثان للاستعمال، و هو المستعمل فيه، فيكون التقدير هو اللّفظ المستعمل في معنى في وضع ... إلى آخره.

ثم إنّ مرجع الوجه الثاني إلى آخر الوجوه المذكورة إلى عدم صراحة التعريف في الدّلالة على المراد، مع اهتمامهم بها في الحدود، كاهتمامهم بها في العقود.

و قد يورد على طرد الحد بدخول الأعلام الشخصية التي وضعها الشارع.

و يدفعه ظهور اعتبار الحيثية في الحد، و لا مرية أن وضع الشّارع للأعلام الشخصية ليس من حيث كونه شارعا، فتأمل‌ [1].

ثم إنّه يرد على أخذ الأوّلية في التعريف بالمعنى الّذي ذكرنا- أعني التقدم الرتبي- أنّ مقتضاه حمل وضع المجازات الشرعية وضعا ثانويا شرعيا بمقتضى المقابلة، ليس بجيّد، فانّ وضع المجازات إنّما هو عبارة عن ترخيص استعمالها، و هو بيد العرف، و ليس من قبل الواضع في أيّ لغة و اصطلاح. و مدار النسبة في المجازات على حقائقها، فكل مجاز يكون حقيقة المجوز عنها لغوية، يكون ذلك المجاز لغويا، أو شرعية، فيكون شرعيا، لا على واضعها، و مرخص استعمالها، و ما يقال من أنّ وضع المجازات وضع ثانوي، يريدون به الثانوي بقول مطلق، لا الثانوي اللغوي أو يعمّمون اللّغوي، بحيث يشمل أهل العرف أيضا هذا ما عن العامة.

و أما الخاصّة- حفّهم اللّه تعالى برضوانه- فأسلم ما [ورد] منهم المذكور في محكي النهاية [1] من أنها (هو اللّفظ المستعمل شرعا فيما وضع له في ذلك الاصطلاح وضعا).

و لا يخفى ما فيه أيضا، فإنّ الظاهر منه أن قوله (شرعا) قيد للاستعمال، فيرد عليه حينئذ أنه إن كان المراد خصوص الشارع على ما هو الظاهر منه فيختل التعريف طردا و عكسا.


[1] نهاية الوصول إلى علم الأصول مخطوط، 28، و إليك نصّه: البحث الثالث: في الحقيقة الشرعية، و هي اللفظة المستعملة شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا أولا سواء كان اللفظ و المعنى مجهولين عند أهل اللغة أو معلومين لكنّهم لم يضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى أو كان أحدهما معلوما و الآخر مجهولا، قد وقع الاتفاق على إمكانها و إنما النزاع في وقوعها إلخ.


[1] في هامش المخطوط:

(و يظهر وجهه مما يأتي في تعريف المجاز)

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست