responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 217

مرجّحات بحسب النّوع، فالأحوال الرّاجحة بسببها على غيرها إنّما يؤخذ بمقتضاها ما لم يكن مرجّح شخصيّ للحالة المرجوحة في خصوص المورد، و أمّا إذا كان لها مرجّح شخصيّ يرجّحها على الحالة الرّاجحة بحسب النّوع، كما إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز- مع كون ذلك المجاز مجازا مشهورا- كما في قوله (يجوز إكرام العلماء، و لا تكرم زيدا العالم) و فرضنا كون النّهي مجازا مشهورا في الكراهة، فدار الأمر بين التجوّز في النّهي، أو تخصيص العام بإخراج زيد منه، و غير ذلك من المرجّحات الشخصيّة، كما إذا دار الأمر بين تخصيص الأكثر- على القول بجوازه- و بين التجوز، كما إذا قال (يجوز إكرام العلماء، و لا تكرم الفساق منهم) و فرضنا كون الفسّاق أكثر أفراد العام فإنّ التخصيص، و إن كان بحسب النّوع راجحا على المجاز، إلاّ أنّ هذا القسم منه مرجوح بالنسبة إليه، و كما إذا دار الأمر بين التخصيص- بإخراج فرد هو أليق لثبوت الحكم له- و بين التّجوز، كما إذا قال (أكرم العلماء) فقام الدليل على عدم وجوب إكرام زيد العالم الّذي هو أعلم و أتقى من غيره من العلماء، فدار الأمر بين التّجوز في الأمر بحمله على الاستحباب، فلا تخصيص، أو تخصيص العام بإخراج زيد منه، و إبقاء الأمر على ظاهره، و غير ذلك من الخصوصيّات اللاحقة لخصوص المورد، الموهنة للمرجّحات النّوعية.

فالأقوى حينئذ التّفصيل، بأنّه إن كان ذلك المرجّح الشخصي بحيث يوجب ظهور اللّفظ في مقتضى الحالة المرجوحة، بحيث يعدّ اللّفظ بسببه من الظّواهر العرفيّة في ذلك المعنى، فلا شبهة في وجوب الأخذ به، لدخوله في مطلق الظّهور اللّفظي الّذي قام الأدلة القطعيّة على اعتباره، كما في تعارض المجاز المشهور مع التخصيص- على غير مذهب أبي حنيفة- إذ حينئذ لا بدّ من الأخذ بالعموم و ارتكاب التجوّز.

أمّا على مذهب أبي يونس، فواضح، حيث إنّه مع قطع النّظر عن الدّوران يحمله على المعنى المجازيّ، فكيف بصورة التّعارض.

و أمّا على مذهب المشهور- القائلين بالتّوقّف فيه عند عدم الدّوران- فلأنّ أصالة الحقيقة في اللّفظ الّذي صار مجازا مشهورا- بسبب مزاحمة الشّهرة- قد زالت عن القوّة، فلا يمكن معارضتها لأصالة الحقيقة في العام، فأصالة العموم سليمة عن المعارض، فحينئذ يجب الأخذ بها، و لازم كونها معتبرة كونها بيانا للّفظ الّذي صار مجملا بسبب مزاحمة الشّهرة لأصالة الحقيقة فيه حيث أنّ الأصول اللّفظية أمارات، فهي‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست