responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216

الأصل المطابق لتلك الغلبة الشّخصية سليما عن المعارض، فيكون واجب العمل، لوجود مناط الاعتبار فيه، و هو الغلبة الغير المزاحمة بأقوى منها، فحينئذ نحن نعكس الأمر و نقول: إن المتيقن حينئذ اعتبار الأصل المطابق لتلك الغلبة الشخصية لوجود مناط الاعتبار فيه، فنطالب السيّد المذكور بدليل اعتبار الأصل الآخر حتى يصحّ معارضته لهذا الأصل.

و الحاصل أنّا لا نقول بحجية تلك الغلبة الشخصية، حتى يطالبنا أحد بالدليل، بل نقول بحجية الأصل المطابق لها، لوجود مناط اعتبارها، فعلى السيّد إثبات اعتبار الأصل الآخر أو إثبات حجية الغلبة النّوعية في مجراه، و أنّى له بإثبات شي‌ء منهما.

هذا، ثم احتجّ المحقق القمّي‌ [1] (قدس سره) على وجوب الأخذ بالغلبة المذكورة بالإجماع على ما يستفاد منه، و بدليل الانسداد، و يظهر ذلك من قوله: خصوصا عند من يجعل الأصل العمل بالظّن، و بالاستقراء الكاشف عن اعتبار الغلبة عند الشّارع مطلقا.

أقول: الإجماع العملي من العلماء السّابقين لا يبعد دعواه.

و أمّا الاستدلال بدليل الانسداد، فلا وجه له، إذ عليه يدور العمل مدار الظن الفعلي فإن وجد في أحد الطرفين، فهو المتعيّن، و إلاّ، فالحكم التساقط، و لا معنى لملاحظة التّعارض حينئذ، إلاّ على مذهب بعض، حيث أجرى الدّليل المذكور بالنسبة إلى الظّن النّوعي أيضا، و تمسّك به على حجيّة الظنّ النّوعي، و أمّا اعتبار الغلبة خصوصا عند الشّارع، و خصوصا اعتباره عنده مطلقا، لا دليل عليه. و الاستقراء الّذي ادّعاه (قدس سره) لم نظفر عليه.

أقول: الإنصاف عدم جواز التعويل على الغلبة بمجرّدها ما لم يجعل اللّفظ من الظّواهر العرفيّة- و لو نوعا- في المعنى المطابق لها، أمّا عدم جواز التعويل في غير الصورة المذكورة، فلعدم الدّليل عليه، لعدم ثبوت ما ذكر من الإجماعين بإطلاقهما، بحيث يدخل فيهما محلّ النزاع، و أمّا اعتبارها في الصورة المفروضة، لا لكونها غلبة، بل لأجل أنّ الظنّ الحاصل بسببها من اللّفظ ظنّ لفظيّ، وقع الإجماع على العمل به.

تذنيب: ينبغي التنبيه على أمور غير مذكورة في كلمات القوم:

الأوّل‌

: إنّ ما ذكرنا من المرجّحات المذكورة في المرحلة السّابقة إنّما هي‌


[1] القوانين: 35.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست