responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215

بالغلبة في مقام التعيين، كما يستفاد من المحقّق القمي‌ [1] (قدس سره) و إن كان ظاهر كلامه عدم ظهور الخلاف، لكن التأمل يشهد بأنّ مراده الإجماع.

و إن أبي السيّد ذلك- أيضا- نقول: قد قام الإجماع على العمل بأقوى الدّليلين، و لا يخفى أنّه إذا تعارض الأصول في الدّورانات فالغلبة موجبة لقوّة ذيها على غيره.

و إن أبى عن ذلك- أيضا- نقول: إنّه لا ريب أنّ تعارض الأحوال مرجعه إلى تعارض الأصول، و لا يخفى أنّه إذا كان أحد الأصلين سببيّا يجب الأخذ بمؤداه، لكونه مزيلا لصاحبه، و في الحقيقة هذه الصورة خارجة عن صور التعارض.

و إن لم يكن أحدهما سببيّا، و تحقّق التعارض بينهما، فلا بدّ من التّمشّي بقاعدة التعارض، فنقول: إنّ الأصل عند تكافؤ أصلين من هذه الأصول إمّا التخيير، كما في صورة تكافؤ الأدلّة، و إما التّوقّف.

فعلى الأوّل: لا شبهة في وجوب الأخذ بذي المزيّة لأنّه الأصل حينئذ فإنّ التخيير إن كان شرعيّا فلا يشمل أدلّته لصورة وجود المرجح، و إن كان عقليا لا يحكم العقل به- حينئذ- فيتعين الأخذ بالرّاجح.

و كيف كان، فوجوب الأخذ بالمرجّح حينئذ موافق للأصل- أعني القاعدة العقلية- لا يحتاج ثبوته إلى دليل، و قولهم: إنّ المرجّح كالدّليل إنّما هو بالنّظر إلى الصّورة الثانية.

و أمّا على الثاني: فثبوت التّرجيح و التعويل عليه، و إن كان محتاجا إلى الدّليل- كما في تعارض الأدلّة- إلاّ أنّ الأخذ بالأصل المطابق للغلبة حينئذ واجب، لكن لا من حيث حجّية الغلبة و وجوب الأخذ بها، بل لأنّ اعتبار الأصول العدميّة الجارية في باب الألفاظ- كما مرّ بيانه سابقا في مبحث العلائم- إنّما هو بملاحظة الغلبة، حيث إنّها أصول عقلائية، و لا يعقل تعبّدهم بمجرّد الشك، بل عملهم في أمورهم إلى الغلبة، فمناط عملهم بالأصول المذكورة إنّما هو وجود الغلبة في مجاريها، فتعارض تلك الأصول يرجع إلى تعارض الغلبتين، فإذا فرضنا وجود الغلبة الشخصيّة في مجرى أحدهما- أي أحد الأصلين المتعارضين- فالغلبة النّوعية الموجودة في مجرى الآخر مزاحمة بتلك الغلبة الشخصية، فإذا زوحمت هذه بتلك، فتسقط عن الاعتبار قطعا، فيبقى‌


[1] القوانين: 35 عند قوله: و لم نقف على من منع اعتبار هذا الظنّ من الفقهاء.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست