responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 214

- أيضا- بين ما يستند إلى بناء العقلاء و الغلبة، و بين ما يستند إلى خصوص الغلبة، مثلا إذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر، كقوله (أكرم العلماء) (و لا تكرم زيدا) فهذا مما استقر فيه بناء العرف و العقلاء إلى ترجيح التخصيص على ارتكاب التجوّز في المخصص، فالتّرجيح في مثله أيضا مستند إلى الدليل، و هو بناء العرف و العقلاء.

بل يمكن الاستدلال فيه بالأصل أيضا، لأنّ الشك في التخصيص فيه مسبّب عن الشك في التّجوز، فأصالة الحقيقة في المخصص محكّمة على أصالة عدم التخصيص، فكلّ ما هو من هذا القبيل من المرجّحات المذكورة يشارك مع أصالة الحقيقة في الدّليل، سواء كان هو الإجماع، أو غيره، فلم يبق إلاّ الموارد الّتي لا مدرك للتّرجيح فيها سوى الظن الحاصل من الغلبة الّذي منع (قدس سره) من اعتباره، مثل ترجيح النّقل على التخصيص، و ترجيح التخصيص على غيره في غير مسألة العام و الخاصّ المتنافيي الظاهر، و غيرهما من التّرجيحات المستندة إلى صرف الغلبة، فلا بدّ من إقامة الدّليل على اعتبار الغلبة في مقام ترجيح بعض الأحوال على بعض.

فالتّحقيق في جواب السّيد الشارح للوافية، و عن الماتن، لو كان مذهبه كما فهمه الشارح- أعني منع اعتبار المرجّحات، و عدم صحة التعويل عليها- أنّ مرجع المرجّحات المذكورة إلى أحد الأمور الثلاثة على سبيل منع الخلو: الأصل السليم عن المعارض، و بناء العقلاء، و الغلبة.

لا شبهة في وجوب التعويل عليها إذا كانت راجعة إلى أحد الأوّلين- أعني الأصل السّليم عن المعارض، و بناء العقلاء- فإنّ العمل بالأصول اللّفظية، و الوضعيّة متفق عليه من الكلّ، لا ينكره أحد، حتّى السيد المذكور، و الغرض من الدّليل السّليم في المقام، مع أنّ تعارض الأحوال يرجع إلى تعارض الأصول، إنّما هو الأصل السببيّ، المزيل لصاحبه المعارض له، كما في المثال المتقدم، حيث عرفت أنّ أصالة الحقيقة في المخصّص مزيلة لأصالة العموم في العام، فيجب اختيار التخصيص.

و أمّا المرجّحات الراجعة إلى الغلبة المجرّدة، فالدّليل على صحّة التعويل عليها أنّها توجب ظهور اللّفظ في المعنى المطابق للغالب، فيكون الظّن الحاصل منها من الظّنون اللّفظية، التي قامت الضرورة على اعتبارها، كما مر.

و إن أبى و امتنع السيّد المذكور من ذلك، فنقول: قد قام الإجماع على العمل‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست