لغوي لارتفع النزاع، و لا يدعي صاحبه أنه من الآحاد و لا يجوز عليه الاعتماد.
الثاني: من الوجوه تقرير المعصوم (عليه السلام) تدوين كتب اللغة المدونة في عصره، مع أن أكثر اللغات المدونة فيها بل جلّها- إن لم نقل كلها- كانت منقولة بنقل الآحاد، فإن أوّل تدوينها كان في ذلك الزمان.
الثالث: قياس ما نحن فيه بخبر الواحد في الأحكام الشرعية لاشتراكهما في مناط الحجية.
الرابع: أولوية حجية خبر الواحد فيما نحن فيه منها في الأحكام الشرعية، إذ الاهتمام فيها أكثر منه عند الشارع فيما نحن فيه. هذا الوجه ذكره الشيخ محمد تقي (قدس سره).
الخامس: إن خبر الواحد في الأحكام الشرعية التي هي الأصل حجّة، فلو لم تكن حجّة فيما نحن فيه لزم مزية الفرع على الأصل.
هذا، و في كل واحد من تلك الوجوه نظر.
أما الإجماع القولي فلأن طريق تحصيله ليس بحيث نقطع منه باتفاق جميع العلماء، فان العلماء القائلين بحجية الخبر فيما نحن فيه، فهم أوّلا: ليسوا بحد يحصل من كثرتهم القطع بذلك، فإنهم طائفة من الأصوليين الذين هم أمثالنا، و ذهبوا إلى ذلك من باب اجتهادهم.
و ثانيا: إنّ الّذي يفيد الفائدة فيما نحن فيه، إنّما هو اتفاق قول الصحابة و التابعين (رضوان اللَّه عليهم).
و أمّا الإجماعات المنقولة فنقول:
أولا: إنّه لم يتحقق لنا أن معاقد إجماعاتهم خبر الواحد، و لو لم يفد العلم.
و فيه نظر لتصريح بعض الناقلين بالظن في كلامه.
و ثانيا: إن هؤلاء الناقلين للإجماع هم طائفة من الأصوليين، و قد عرفت ما فيه، مع أنّهم ليسوا بحدّ في الكثرة بحيث نقطع بأنّ الصحابة و التابعين أيضا كانوا متفقين مع جميع علماء الأمّة، حتّى يكشف عن رضا المعصوم (عليه السلام).
و أمّا الإجماع فعلى تسليمه جهته مجملة، إذ لم نعلم من حال المجمعين أنّ عملهم كان لقيام الدليل عندهم على حجية الخبر، أو كان من جهة اللابدّية و انسداد باب العلم.