responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 208

هذا، و كيف كان، فلا شبهة في رجحان التقييد على التخصيص في الصورتين الأوليين- أعني صورة الدوران بينهما في خطابين أو في لفظين في خطاب- أما أولا، فلغلبة التقييد على التخصيص، و أما ثانيا، فلأن إطلاق المطلق على المختار إنما هو مقتضى الحكمة، و عدم العثور ببيان بعض الأفراد، و عموم العام بمقتضى الوضع، فإذا كان العموم منتهيا إلى الوضع، فيكون بيانا لجميع الأفراد، فحينئذ لا مورد، و لا موضوع للإطلاق، فالعموم وارد على الإطلاق، فيجب التزام التقييد.

و هذا هو السر في تجويزهم التقييد حتى يبقى‌ [1] فرد واحد و يؤيد ذلك كونه حقيقة في بعض الأفراد، كما هو المختار، و كونه موضوعا للطبيعة المهملة دون التخصيص، و منعوا عن تخصيص الأكثر، فيجب- على المثال الأول- تقييد الرّجل بغير العالم، و في المثال الثاني تقييد العبد بغير الحبشي.

و الحاصل: أنّ العام بالنسبة إلى المطلق من قبيل الدليل، و الأصل العملي، كما أن إطلاق المطلق دليل في مقابل الأصول العملية، نظرا إلى كون المقام مقام البيان، فعدم التقييد دليل على عدمه.

و أما في الصورة الأخيرة- أعني فيما إذا كان الدوران في لفظ فالظاهر رجحان التخصيص- إذ بعد قيام الدليل على خروج بعض الأفراد من تحت العام بالنسبة إلى بعض الأحيان، لا بد من الحكم بخروجه مطلقا إذ المفروض عدم اعتبار الأزمنة قيدا للفرد بحيث يكون ذلك الفرد المخرج بالنسبة إلى هذا الجزء من الزمان فردا من العام، و بالنسبة إلى الزمان الآخر فردا آخر، بل الزمان مأخوذ بنحو الظرفية، فالزمان- حينئذ- و إن طال، فهو بطوله اعتبر أمرا واحدا، و لم يلاحظ كونه مشخصا للفرد بوجه بل اعتبر من باب اللابدية، حيث إن الفعل لا بد له من زمان.

و كيف كان، فالزمان غير منظور إليه بوجه في الفردية، فلازم ذلك خروج الفرد المخرج عن تحت العام مطلقا.

نعم لو ثبت اعتبار الزمان في الفردية يكون الفردية بالنسبة إلى كل زمان فردا مغايرا له بالنسبة إلى الزمان الآخر، إما بأن يكون اللفظ عامّا بالوضع بالنسبة إلى الأزمان، و أما بسبب القرينة، فلا ريب أن خروج الفرد بالنسبة إلى بعض الأزمنة لا يستلزم خروجه بالنسبة إلى البعض الآخر، فيحكم بدخوله في العام الأفرادي بالنسبة


[1] في الأصل (حتّى بفرد واحد) و لا محصّل له.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست