responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 206

رجحان الاشتراك عليه أيضا بمقتضى وجه المساواة، لكن قد عرفت منع المساواة بينهما، و ترجيح التخصيص على الاشتراك.

و كيف كان، فمثال ما نحن فيه ما لو قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): صلّوا في الوقت الفلاني، ثمّ قال بعد ذلك، طوّفوا في ذلك الوقت، إذ احتمل كون الطواف مشتركا بين معناه المعروف، و بين المعنى الآخر، كالصلاة مثلا، فلو بنى على الاشتراك لم يلزم نسخ، لإمكان حمله على الصلاة المأمور بها في الخطاب الأول، و إلا تعيّن النسخ مع وجود شرائطه، كحضور وقت العمل، لمنافاة الأمر به في الوقت الخاصّ، لبقاء الأمر بالصلاة في ذلك الوقت، فيجب نسخ وجوب الصلاة في ذلك الوقت.

و مثاله أيضا ما إذا قال المولى (اجعل ثوبي جونا) و علمنا بوضع الجون للأحمر، ثمّ قال بعد ذلك، اجعله أسود، فشكّ حينئذ في وضع الجون للأسود أيضا، حتى يكون مشتركا بين المعنيين، فيكون قوله الثاني قرينة معينة لإرادة ذلك من أوّل الأمر، أو أنّه نسخ الحكم الأوّل بذلك من غير أن يكون هناك اشتراك بين المعنيين، و ليفرض هناك انتفاء العلاقة المصحّحة للتجوز، لئلا يقوم احتمال المجاز أيضا.

و الأولى تقرير المثال الأوّل- أيضا- هكذا، بأن يقال: إنّه (صلى اللّه عليه و آله) قال أوّلا: صلّوا في الوقت الفلاني، و علمنا بوضع الصلاة للأركان المخصوصة، ثمّ قال:

طوّفوا في ذلك الوقت، فشكّ، في أنّ الصلاة مشتركة بين الأركان المخصوصة و بين الطواف، و أريد منها الطواف من أوّل الأمر، و يكون الأمر بالطواف قرينة معيّنة على إرادة الطواف منها، أو أنّ وضعها مختصّ بالأركان المخصوصة، فأريد منها تلك الأركان، فيكون الأمر بالطواف نسخا له، و ليفرض- هنا- عدم العلاقة بين الصلاة و الطواف، أو فرض القطع بعدم استعمالها في الطواف مجازا، بحيث دار الأمر فيها بين الاشتراك و النسخ.

ثمّ إنّه بقي ست صور أخرى من صور الدورانات الإحدى عشرة خمس منها بملاحظة دوران الأمر بين التقييد و غيره، غير النسخ، و واحدة بملاحظة دوران الأمر بينه و بين النسخ.

و مجمل الكلام في الخمس و تحقيقه، أنّ التقييد أرجح من غيره، من الأمور الخمسة المخالفة للأصل، لأن التخصيص أرجح من بين الأمور الخمسة، و التقييد أرجح من التخصيص، أمّا رجحان التخصيص على غيره فقد مرّ.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست