responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 205

الوضع، إلاّ أنّه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة، فتأمّل.

هذه حال الدورانات العشرة المعروفة، و قد عرفت أنّ النسخ و التقييد- أيضا- من الأحوال التي يحصل من ملاحظتها إحدى عشرة صورة أخرى، خمس منها تحصل من ملاحظة النسخ مع ملاحظة كلّ من الأمور الخمسة المذكورة، و خمس أخرى من ملاحظة التقييد معها، و الحادية عشرة من دوران الأمر بينهما.

الأولى: الدوران بين الاشتراك و النسخ‌

، و حكى تصريح المنية [1] بمرجوحية النسخ بالنسبة إلى الجميع، و لعلّه لندرته بالنسبة إلى كلّ منها، و استدل الفخر الرازي، على ما حكي عنه على ترجيح الاشتراك، بأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد و القياس بخلاف التخصيص.

و ردّه العلامة (قدس سره) و اعترض عليه: بأنّ هذا دليل على رجحان التخصيص عليه، لا رجحان الاشتراك [2].

و يمكن توجيه كلامه بأنّه مسوق لدفع توهّم المساواة بين التخصيص و النسخ، باعتبار كون النسخ- أيضا- تخصيصا، و لو بحسب الأزمان، لا أنّ مراده الاستدلال به على ترجيح الاشتراك، بل كان الترجيح عنده مسلّما، و إنّما ينبّه بهذا الكلام إلى دفع التوهم المذكور.

و يمكن أن يوجّه كونه دليلا على مدّعاه، لكن بانضمام مقدمة أخرى، و هي مساواة الاشتراك للتخصيص بأن يكون إحدى المقدمتين مصرّحة، و الأخرى مطويّة، فعلى ملاحظة تلك المقدمة يتم المطلوب، لأنّه إذا رجّح التخصيص على النسخ، فيلزمه‌


[1] منية اللبيب مخطوط في تعارض الأحوال و إليك نصّه: و اعلم أنّ المراد بالتخصيص في هذه المعارضات إنّما هو التخصيص في الأشخاص، أمّا التخصيص في الأزمان- و هو النسخ- فهو مرجوح، و كلّ من الاحتمالات الخمسة أولى منه عند معارضته إيّاه. و احتجّ فخر الدّين على أنّ الاشتراك أولى من النسخ، بأنّ النسخ يحتاج فيه ما لا يحتاج في تخصيص العام بدليل جواز تخصيص العام بخبر الواحد و القياس، و عدم جواز النسخ بهما، و العلّة في ذلك أنّ الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل، و بعد التخصيص لا يصير كالباطل، و اعترضه المصنّف طاب ثراه بأن ذلك إنما يدلّ على كون التخصيص أولى من النسخ و ليس فيه دلالة على كون الاشتراك أولى من النسخ الّذي هو المطلوب.

[2] نهاية الوصول: 36 مخطوط، في مبحث تعارض الأحوال و إليك نصّه:

و فيه نظر، فان هذا يقتضي ترجيح التخصيص على النسخ و أنّ التخصيص أولى من الاشتراك و النسخ، و هذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ، و لا العكس، بل الوجه توقف الاشتراك على الوضع، و توقف النسخ عليه و على رفعه الحكم.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست