responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200

و قد يكون ثانويّا، و المجاز أيضا قد يكون في لفظ العام، أو في لفظ آخر، في خطاب، أو في خطابين، و قد يضاف إليها كونه شائعا، كالأمر في الندب أو غير شائع، و ليس بجيّد، لأنّ الكلام هنا مع قطع النّظر عن خصوصيات المجاز و التخصيص.

و من هنا يظهر، أنّ تقسيم التخصيص إلى قريب و بعيد ليس في محلّه، ففي المسألة صور:

منها: الدوران بين التخصيص الابتدائي و بين المجاز في لفظ واحد، سواء اتحد الحكم، كما في الآية السابقة- أعني قوله تعالى: (اقتلوا المشركين) [1]، أو اختلف، كما إذا ورد (أكرم الشعراء) و علم عدم وجوب إكرام بعضهم كالجهال على تقدير كون المراد بالشعراء معناه المعروف، و وجوب إكرام جميعهم على تقدير كون المراد به العلماء مجازا.

و يظهر الثمرة في العلماء الغير الشعراء، فعلى الأوّل لا يجب إكرامهم، و على الثاني يجب.

و كيف كان، فالأظهر رجحان التخصيص على المجاز، لغلبته حتى قيل: إنّه ما من عام إلاّ و قد خصّ، و ربما يعارض هذا بما ادّعاه ابن جنّي من أغلبية المجازات.

و فيه: بعد المنع من تحقّق تلك الغلبة، أنّ المراد بها غلبة المجاز بالمعنى الأعمّ، الشامل للتخصيص أيضا قبال الحقيقة، فلا تعارض. سلّمنا أنّ مراده غلبة المجاز المقابل للتخصيص، لكن نقول: إنّ غير واحد من العلماء صرّحوا بغلبة الحقائق، فيتعارض النقلان، أي نقلي الغلبة، لكنّ الترجيح لما ذهب إليه المعظم من غلبة الحقائق، سلّمنا، لكنّهما متعارضان، فيبقى غلبة التخصيص سليمة عن المعارض، فيرجّح التخصيص على المجاز.

و كيف كان، فغلبة التخصيص في العمومات توجب رجحانه على المجاز، مضافا إلى غلبة إرادة الحقيقة التي غير العموم، فإنّها تقتضي بقاء مادة (الشعراء) مثلا على حقيقتها، فهي بانضمام غلبة التخصيص في العموم ترجّح إرادة الحقيقة من المادّة، و يخصّص العام.

هذا، مضافا إلى أنّ النسبة بين العموم و غيره من الظواهر، من نسبة الأصل إلى الدليل، فلذا يعدّ العموم كالإطلاق من الأصول في مقابل المخصّص و المقيّد.


[1] سورة التوبة: آية 5.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست