responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199

الخوانساري‌ [1]، و صاحب المعالم‌ [2]، و الوافية [1].

و ظاهر ما حكي عن المحقق، لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة.

و أما صاحب الوافية فقوله بالتوقف مبني على عدم تعويله على شي‌ء من المرجحات في المقام بقول مطلق، فهو مخالف في المرحلة الثالثة في مرحلتنا هذه.

و أما صاحب المعالم، فهو و إن لم يصرح بما نسب إليه، لكنه يلزمه ذلك، فانه توقف في دوران الأمر بين التقييد و المجاز في لفظين، مع أنّ هذه الصورة أظهر مورد تقديم التقييد على المجاز، و كذا من أظهر صور تقديم التخصيص على المجاز، و لا ريب أن التقييد أولى من التخصيص، فإذا توقف في تقديم التقييد على المجاز، فيلزم التوقف في تقديم التخصيص عليه بطريق أولى. و كذا إذا لم يقدّم التخصيص على المجاز في تلك الصورة، فلا يقدّم عليه في غيرها من الصور بطريق أولى، فيلزم من انضمام هذه المقدمات أنّ صاحب المعالم قائل بالتوقف في مسألتنا هذه.

و كيف كان، فتوضيح الحال في المسألة هو أنّ التخصيص قد يكون ابتدائيا [2]،


تخصيص العام و إرادة مجاز آخر، و به صرّح في المنهاج و شرحه.

و الثالث: أن يتعارضا في لفظين، و له قسمان، لأنّ اللفظين إمّا في كلام واحد، بأن يتعلق حكم على عام، و علم عدم تعلّقه بمعناه الحقيقي على جميع أفراد العام، و كان للّفظ الدّال على الحكم معنى مجازيّ صحّ تعلّقه بالجميع، و بهذا الوجه صرّح المحقّق الخوانساري (قدس سره) في شرح الدروس، أو يكونا في كلامين، و هو أيضا قسمان:

أحدهما: أن يتعارض حديثان مثلا، و لم يندفع التعارض، إلاّ بارتكاب تخصيص في أحدهما أو تجوز في الآخر و ثانيهما: أن يتعارض حديثان، و كان أحدهما عامّا مخصّصا و الآخر مستعملا في المعنى المجازيّ، فيكون لأحدهما مرجح على ترجيح أحدهما، و يستفاد هذا من كلام والدي العلامة طاب ثراه الأنيس.

و لكن في كون الأخير من باب تعارض المجاز و التخصيص نظر، بل كذلك سابقه مطلقا- ثم- فذهب الأكثر إلى تقدم التخصيص و توقّف فيه صاحب المعالم و الوافية و المحقق الخوانساري، و يظهر أيضا من بعض كلمات أنيس المجتهدين و هو الحقّ.

[1] الوافية، مخطوط في تعارض الأحوال و إليك لفظه: و الأولى التوقف في صورة التعارض إلاّ مع أمارة خارجيّة، أو داخليّة توجب صرف اللّفظ إلى أمر معيّن، إذ ممّا ذكروا في ترجيح البعض على البعض من كثرة المئونة و قلّتها، و كثرة الوقوع و قلّته، و نحو ذلك لا يحصل الظنّ فإنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع، و بعد تسليم الحصول أحيانا لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشّرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة عن الوضع.

[2] التخصيص الابتدائي هو الوارد على العام الّذي لم يرد عليه بعد تخصيص سوى ذلك (منه ره).


[1] مشارق الشموس: 274 السّطر الأخير و يمكن استفادة المطلب من مواضع أخرى أيضا.

[2] المعالم: 143- 146.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست