responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197

يكن الشك في النقل مسببا عن الشك في المجازية، و الا فمعه أصالة الحقيقة واردة على أصالة عدم القرينة، بناء على كونها من الظنون الاجتهادية، لا أصلا تعبديا.

المسألة السابعة: الدوران بين النقل و الإضمار

قال السيد صاحب المفاتيح [1] (قدس سره) على ما حكي عنه بتقديم الإضمار للغلبة.

و فيها منعها إن لم نقل بتعكيس الغلبة، بأن يقال الغالب النقل.

لكن الإنصاف التوقف من حيث الغلبة، لعدم تحققها في شي‌ء من الجانبين.

و أما الأصول، فهي لتعارضها، و إن اقتضت التساقط، إلا أن الشك في الإضمار مسبب عن الشك في النقل، فبأصالة عدمه يثبت الإضمار، و مثال ذلك: قوله تعالى (و حرم الربا) [1] فان الرّبا لغة الزيادة و قد استعمل في لسان الشارع في العقد المشتمل عليها، فنشك في أن استعماله في نفس العقد على سبيل الحقيقة في لسان الشارع تعيينا أو تعينا أو أنه مجاز، فيكون مقتضاه الحمل على معناه اللغوي عند التجرد عن القرينة، فعلى ثبوت النقل لا يلزم مخالفة لظاهر نسبة (حرّم) فان إيقاع العقد من الأفعال القابلة لتعلق التكليف به، و على عدم ثبوته، و حمل اللفظ- أعني لفظ (الرّبا)- على نفس الزيادة يلزم إضمار من الأخذ و غيره من الأفعال المناسبة للمقام.

و ربما نوقش في المثال بأن المراد- على تقدير بقائه على المعنى الأول- لا يلزمه إضمار أيضا، لأن نسبة الأحكام إلى الأعيان كقوله تعالى: (إنّما حرم عليكم الميتة و الدم.) [2].- مثلا- حقيقة ثانوية، فالمثال من باب الدوران بين النقل‌


مع الشك في الإرادة، كما إذا توقّف صحة الكلام على أحد أمرين تجوّز في مقام، و نقل في مقام آخر، و فرض أن المعنى يختلف باختلافهما، و لا ريب في رجحان التجوّز هنا أيضا لأن أقصى ما فيه أن تأوّل المتكلّم و استعمل اللّفظ فيما يناسب معناه، و أين هذا من دعوى انتقال اللفظ عن حقيقته و هجرها و صيرورته حقيقة في معنى آخر رجما بالغيب، لمجرّد تصحيح معنى الخطاب مع أنّ لصحّته وجها آخر معتادا لا مئونة فيه و هو المجاز».

[1] مفاتيح الأصول: 93 فانه قال: مفاتيح: إذا دار الأمر بين الإضمار و النقل كما في قوله تعالى (حرّم الرّبا) فانه يحتمل أن يكون الرّبا باقيا على حقيقته اللغويّة و هي مطلق الزيادة، و يضمر أخذ الزيادة، فيحرم دون أصل العقد، و يحتمل صيرورة لفظ الرّبا حقيقة شرعيّة في العقد المخصوص، فيحرم أصل العقد، فصرّح به في يب بأولويّة الإضمار على النقل، و احتجّ عليه بتوقف النقل على اتفاق أهل اللسان عليه بخلاف الإضمار.

و فيه نظر، و لو قيل بترجيح النقل لكثرته لم يكن بعيدا، إلاّ أني لم أعثر على قائل به.


[1] البقرة: 275.

[2] البقرة آية: 173 و النحل: اية 115.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست