responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 189

و إنّما اعتبرنا المقدّمة الأولى، لأنّه لو بني على كون أصالة الظهور التي من أفرادها أصالة العموم من الأمارات، بأن يكون المدار في اعتبارها على الظن و لو نوعا، لا يبقى معنى لأصالة عدم الاشتراك، و كونها مزيلة لأصالة العموم، فإنّ أصالة العموم- حينئذ- نسبتها إلى أصالة عدم الاشتراك من نسبة الدليل إلى الأصل، و لا ريب أنّ موضوع دليل اعتبار الأصل مقيّد بعدم الدّليل، فمعه لا اعتبار للأصل أصلا، سواء كان الشك في مجراه سببا للشك في العموم أولا بل يكون الدّليل طريقا إلى ثبوت مؤدّاه فتنبّه و من هنا يظهر أنّ تقديم المشهور للتخصيص على الاشتراك في المقام، لو كان مع فرض كون أصالة العموم أمارة، لا وجه للتقديم، بل ينبغي العكس.

و أمّا وجه اعتبار المقدمة الثانية فواضح، إذا لو لم نقل بتعميم القاعدة المذكورة، و اقتصرنا فيها بما إذا ثبت الاقتضاء في نفس المزيل و المزال، كما رجّحناه سابقا، و أشرنا إلى اختياره في عدة مواضع، في مقام الرد على من تمسّك بالقاعدة المذكورة بمجرّد ثبوت التسبيب من حيث الشك، لكن الّذي يرجّح في النّظر الآن تعميم القاعدة المذكورة، وفاقا لشيخنا الأستاذ [1] دام ظله.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصالة العموم، كسائر الأصول اللفظيّة الجارية في تعيين المراد أمارة، لا أصل تعبّدي، لما عرفت من أنّ دليل اعتبارها كسائر الأصول اللفظية إنّما هو بناء العقلاء و سيرتهم، و لا ريب أنه لا يعقل التعبّد في أفعالهم من دون آمر لهم، كما هو المفروض المسلّم في الأصول، فيجب البناء على العموم.

ثم إنّه هل يثبت به اشتراك اللفظ الآخر أولا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم ثبوت بناء العقلاء من أهل اللسان على إثبات ذلك بمجرّد أصالة العموم.

نعم لو علم الاشتراك، و تردّد اللفظ بين أن يكون المراد به الخاصّ، الّذي هو أحد أفراد العامّ، و أن يكون المراد به المعنى الآخر، فيمكن التمسك بأصالة العموم في رفع الإجمال عن اللفظ الآخر، و حمله على المعنى الآخر الّذي لا ينافي العموم.

ثم إنّ حال الاشتراك مع سائر المجازات غير التخصيص، كحاله مع التخصيص، فإنّ أصالة الحقيقة في غير العمومات أمارة على إرادة مؤدّاها، فلا يبقى معها لأصالة عدم الاشتراك بعد مورد.


[1] فرائد الأصول: 45 عند قوله: و لذا لو قال المولى: (أكرم العلماء) ثم ورد قول آخر من المولى (لا تكرم زيدا) و اشترك زيد بين عالم و جاهل فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال إلخ.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست