responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 187

ريب أنّه لا بدّ فيه من ملاحظة بعض النكات البديعيّة، و تعلّق الغرض بإفادتها، و لا كذلك على احتمال الاشتراك، إذ لا بدّ فيه من قرينة معيّنة فحسب، من دون ملاحظة شي‌ء من الأغراض البديعيّة، فالأصل عدم ذلك الغرض الزائد و ملاحظته، فيثبت الاشتراك.

هذا مضافا إلى أنّ في تقديم التخصيص مخالفة للأصل مرّتين:

أحدهما: أصالة عدم التخصيص، و أصالة عدم ملاحظة الغرض الزائد، كما عرفت.

و ثانيهما: أصالة عدم النقل، فإنّ التخصيص مسبّب عن النقل.

لا يقال: فعلى هذا فأصالة عدم التخصيص غير جارية لما تقرّر في محلّه من أنّ الأصل في المسبّب لا يجري إذا جرى في سببه، سواء كان الأصل في المسبّب موافقا للأصل في السبب أو مخالفا.

لأنّا نقول: هذا مسلّم فيما إذا لم يبتل الأصل في السبب بمعارض، و أمّا مع ابتلائه به فالأصل في المسبب جار بلا شبهة، هذا مقتضى الأصول.

و أمّا الغلبة، فهي من جانب التخصيص، و قد عرفت ما فيها في خصوص المثال المذكور، و لا يكاد يتصوّر لدوران الأمر بين الاشتراك و التخصيص في لفظ واحد مثال من غير سنخ المثال المذكور، بأن يكون التخصيص مسبّبا عن غير النقل.

و أمّا القسم الثاني، أعني دوران الأمر بين الاشتراك و التخصيص في لفظين، كما في المثال الّذي ذكرنا، و هو قولنا: أكرم العلماء، و لا تكرم زيدا، إذا احتمل‌ [1] اشتراك زيد بين الشخص الفلاني العالم و بين غيره، فلنقدّم الكلام أولا في مقتضى الغلبة، لقلّته بالنسبة إلى الكلام في مقتضى الأصول.

فنقول: لا يخفى أنّ الغلبة من جانب التخصيص، فهي تقتضي تقديمه، لكن يشكل الركون إليها في هذا القسم، لما قد عرفت في مبحث المجاز المشهور من عدم صلاحية الشهرة لكونها صارفة، إلاّ على قول أبي يونس، و قد عرفت ضعفه، و لا ريب أنّ الركون إليها- في هذا القسم- معناه صرف العام عن عمومه إلى التخصيص، و إنّما اعتمدنا عليها في القسم الأوّل، لأنّ المقابل لها فيه إنّما هو غير التخصيص لا العموم.


[1] في الأصل (إذ احتمال) و لا يستقيم المعنى معه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست