responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 186

الاشتراك و التخصيص في المثال المذكور، لكن يشكل التمسك- حينئذ- بغلبة التخصيص على تقديمه على الاشتراك، فإنّه مسبب عن النقل، و لا ريب أنّ الاشتراك أكثر من النقل، فيقدّم على النقل، فلا بدّ من البناء على عدم التخصيص، لانتفاء سببه، و كيف كان، فغلبة الاشتراك في المثال حاكمة على غلبة التخصيص.

لكن يمكن دفعه: بأنّ الغالب من الاشتراك غير مثل هذا الاشتراك، فإنّ الغالب في مثل المقام النقل، و هجر اللفظ عن معناه الأصلي، بل عرفت- في مسألة النقل- امتناع بقاء وضع اللفظ للمعنى الأوّل، مع وصوله إلى حد الحقيقة في المعنى الثاني، إذا كان سبب الاختصاص غلبة الاستعمال.

و من هنا يظهر أنه لو كان النكاح حقيقة في العقد بالوضع التعيني الحاصل بغلبة الاستعمال، لا معنى لاحتمال الاشتراك، و الظاهر أنّ النكاح من هذا القبيل، فيتّجه قول السيد (قدس سره). و أمّا الثاني فلقيام القرينة العقليّة على إرادة الخصوص منه، لاستحالة جمع جميع صاغة جميع البلدان، فتنتفي الثمرة بين الاحتمالين، و إن كان الدوران حاصلا بينهما.

ثم إنّ الدوران بين الاحتمالين- أعنى الاشتراك و التخصيص- قد يكون في لفظ واحد، و قد يكون في لفظين، مثال الأوّل: ما تقدّم من قوله تعالى (و لا تنكحوا) [1] الآية، و مثال الثاني: قول السيّد لعبده مثلا (أكرم العلماء، و لا تكرم زيدا) على أن يكون زيد مردّدا بين كونه علما للعالم الفلاني خاصّة، و بين كونه مشتركا بينه و بين الشخص الآخر غير العالم، فعلى الأوّل يجب تخصيص العلماء بغير زيد العالم، و على الثاني محمول على عمومه، و يحمل زيد على الشخص غير العالم، بناء على ما اخترناه في محلّه، من أنّ المجمل في أحد الخطابين مبيّن بخطاب آخر مبيّن، و يحمل على ما لا ينافي العموم.

ثمّ التحقيق في القسم الأوّل،- أمّا بمقتضى الأصول- التوقف، لأنّ التخصيص و الاشتراك كلاهما مخالفان للأصل، فأصالة عدم كلّ منهما يعارض أصالة عدم الآخر.

اللّهم إلاّ أنّ يرجّح أصالة عدم التخصيص، نظرا إلى أنّه قسم من المجاز، و لا


[1] النساء: 22.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست