responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 185

تخصيص، و هو الوطء، لأنّ المشترك إذا كان أحد معنييه مستلزما لتخصيص، و نحوه من الأمور المخالفة لأصل الحقيقة تعيّن الآخر.

أقول: لا يختصّ الإجمال في لفظ النكاح، حينئذ بالمعقود عليها من دون وطء، بل مقتضى الاشتراك إجماله في كلا المعنيين.

فإن قيل إنّ إرادة الوطء منه معلومة قلنا فعدم إرادة العقد معلوم أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه.

و ثانيهما: قول القائل جمع الأمير الصاغة، إذا أريد به صاغة البلد، و شكّ في أنّه عام مخصّص بصاغة البلد، أو مشترك بين العموم و الخصوص.

و في كل من المثالين نظر: أما الأوّل، فلما ذكره بعض السادة [1] المحققين، من أنّ النكاح في اللغة حقيقة في الوطء خاصّة، و في الشرع حقيقة في العقد خاصّة، فأين احتمال الاشتراك، و لو احتمل بقاء وضعه للمعنى اللغوي، مع ثبوت حقيقته في العقد شرعا، فيدور الأمر بين الاشتراك و النقل، فأين هذا من الدوران بين الاشتراك و التخصيص.

و فيه: انّا نختار الفرض الثاني، أعني احتمال بقاء وضع اللفظ للمعنى الأصلي، لكن قوله: فأين احتمال التخصيص ممنوع، فإنّ النقل لا ينافي التخصيص، بل يمكن معه تصوّر دوران الأمر بين الاشتراك و التخصيص أيضا، كما إذا كان المعنى الثاني عامّا مع إرادة بعض الأفراد منه، كما في المثال المذكور، فيلزم التخصيص على فرض النقل، فيدور الأمر بين الثلاثة، لكن محل البحث إنّما هو دوران الأمر بين الاشتراك و التخصيص، و إن كان التخصيص لازما للنقل، لكن الكلام من جهة النقل غير منظور إليه.

و كيف كان، مع احتمال بقاء الوضع للمعنى الأوّل يتصوّر الدوران بين‌


[1] و لعله السيد الكاظمي (قدس سره) في المحصول (مخطوط) في تعارض الأحوال- السادسة بين الاشتراك و التخصيص- فانّه بعد ذكره للآية الشريفة بعنوان أنه قد اشتهر التمثيل لذلك بقوله تعالى «و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم» أورد على الاستدلال بها للمقام بما هذا نصّه: (و فيه أنّ الحقيقة الشرعية متى ثبتت تعيّن النقل، سواء قلنا إنّ الوضع فيها بطريق التعيّن أو التعيين، و إن لم تثبت تعيّن حمله على المعنى اللغوي، على أن هذا تعارض بين النقل و الاشتراك، أقصى ما هناك أنّه على النقل لا بدّ من اعتبار التخصيص، ثم نقول: إن ثبت النقل في الشريعة، و بطل احتمال الاشتراك- كما هو الظّاهر- فلا تعارض، و إن لم يثبت تعيّن الحمل على المعنى اللغوي- كما هو الضّابط- و لا تعارض.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست