responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184

معنى ثالث، و الأصل عدمه، و أصالة بقاء الوضع اللغوي على حاله و عدم تغيّره، فإنّ النقل موجب لتغيّره، فواحد من هذين الأصلين يعارض أصالة التأخر، و يبقى الأصل الآخر سليما عن المعارض، فيعيّن به الاشتراك اللغوي.

و تظهر الثمرة فيما إذا علم بصدور الخطاب قبل تعين اللفظ في المعنيين مع جهل التاريخ، بناء على تقديم المعنى اللغوي.

المسألة الثانية: الدوران بين الاشتراك و التخصيص.

و قد ذكروا أنّ التخصيص أولى من الاشتراك، و استدلّوا عليه بما يرجع إلى أنّ التخصيص أفيد من المجاز، الّذي هو أفيد من الاشتراك، فيكون أولى من الاشتراك، لأنّ الخير من الخير من شي‌ء خير من ذلك الشي‌ء بالضرورة.

هذا، و قد عرفت ضعف الركون إلى هذه الوجوه، و أمثالها من الوجوه الآتية، لعدم صلاحيتها لتغليب أحد الجانبين، و عدم ارتباطها بالمقام في شي‌ء، فالأولى الركون إمّا إلى الأصول أو الغلبة.

فنقول: مقتضى الأصول هنا التوقف، لأنّ كلاّ من الاشتراك، و التخصيص مخالف للأصل، إلاّ أن يرجّح الاشتراك، بأنّ التخصيص أكثر حوادث من الاشتراك، لأنّهما و إن تساويا في الاحتياج إلى القرينة، و ملاحظتها، و سائر ما يتفرّع على وجود القرينة، إلاّ أنّ التخصيص قسم من المجاز، و هو يستدعي وجود أمر زائد على دواعي الكلام في نفس المتكلم، و الأصل عدمه.

و فيه أنّه معارض بأصالة عدم الوضع، فافهم.

و أما الغلبة فهي في جانب التخصيص، لكونه أكثر دورانا في لسان العرب، فيكون أرجح، و كيف كان فقد مثّل له مثالان:

أحدهما قوله تعالى: (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [1] و ذلك أنّ النكاح إن كان حقيقة في العقد خاصة، فمقتضى ذلك الحمل عليه، و التزام التخصيص بإخراج المعقود عليها من دون وطء، و إن كان مشتركا بين العقد و الوطء، كانت الآية في المعقودة المجردة عن الوطء مجملة، كذا قالوا.

و فيه: انّ الواجب- على فرض الاشتراك- الحمل على المعنى الّذي لا يلزمه‌


[1] النساء: 22

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست