responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 18

و أما في الصورة الأولى، و هي ما إذا أريد من اللفظ معناه و غير معناه، بمعنى تعلق الغرض بإفادة كليهما، فلا معاندة لها لتعلق الغرض بالمعنى الموضوع له أصلا، بل فائدتها حينئذ إفادة أن الغرض تعلق بإفادة غير المعنى أيضا.

و كيف كان فقرينة الكناية يؤتى بها بحسب الأغراض المطوية في نفس المتكلم، و بمقدار رفع الحاجة من إفادة هذه الأغراض، و قرينة المجاز يؤتى بها بحسب عدم قصد المعنى الموضوع له بالمعنى الّذي ذكرنا.

و من هنا ظهر ما في كلام سلطان المحققين في الفرق بينهما بأن قرينة المجاز، هي التي تعاند إرادة المعنى الموضوع له على وجه الإطلاق، و قرينة الكناية إنّما هي تعاند إرادته وحده.

و أما الجواب عن الإشكال الثاني، فبأنه إذا استعمل اللفظ في اللازم وحده بمعنى أنه قصد منه ذلك كذلك، فلا تصدق عليه الكناية، لما عرفت من اعتبار التغاير بين المستعمل فيه اللفظ و بين الغرض.

و أما الجواب عن الإشكال الثالث فبما عرفت، من أن غرضه من الإرادة هو تعلق الغرض، و لا ريب أن تعلق الغرض بالمعنى و بغيره غير استعماله فيهما. هذا، مع أنك علمت أن المستعمل فيه في تلك الصورة هو المعنى الموضوع له لا غير.

و أما الجواب عن الإشكال الرابع الّذي زدناه أخيرا، فبأن تقسيم اللفظ بهذا الاعتبار ليس دائرا بين النفي و الإثبات بالنسبة إلى الحقيقة و المجاز كما عرفت.

هذا، ثم إنه قد يستشكل في أنه إذا كان الغرض إفادة اللازم، فلم لا يستعمل اللفظ فيه و يقصد منه؟ فما فائدة قصد المعنى الموضوع له اللفظ منه، مع أن الغرض إفادة غيره؟

لكنه يندفع لما سيجي‌ء في محله- إن شاء اللّه- من أنه شبهة في مقابل البديهة.

المقام الثالث من المقامات المرسومة للحقيقة و المجاز في أحكامهما.

و يقع الكلام هنا في جهتين:

إحداهما: نظير الشبهة الحكمية لرجوعها إلى الشك في فعل الواضع.

و الأخرى: نظير الشبهة الموضوعية لرجوعها إلى الشك في مراد المتكلم بعد إحراز الجهة الأولى.

فلنقدم الكلام في الجهة الأولى‌

، فنقول: إنه إذا شك في وضع لفظ لمعنى فطريق معرفته أمور:

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست