responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 17

من لوازم المخبر به، لا الخبر فإن اللّفظ إذا أريد منه غير المقصود منه، بمعنى تعلّق غرض المتكلم بغيره، فذلك اللّفظ: إما في مقام الإنشاء، أو في مقام الإخبار، فعلى الأوّل يسمى إكراها، و على الثاني إمّا أن يكون ذلك الغير من لوازم الخبر، فيسمى تورية أو من لوازم المخبر به فيسمّى كناية.

ثم إنا إن قلنا بجواز الكناية من المجاز أيضا، فتكون نسبة الكناية مع كل من الحقيقة و المجاز بالاعتبار الأول عموما من وجه.

و ان قلنا بعدمه و اختصاصها بالحقيقة فيكون نسبتها معها العموم المطلق لأنه كلما صدقت عليه الكناية تصدق عليه الحقيقة بالمعنى الأعم و لا عكس كليا.

و كيف كان فالحقيقة و المجاز بهذا الاعتبار قد عرفت ما بينهما من الواسطة، فحينئذ قول الماتن: إنّ اللفظ إن أريد منه معناه وحده إلخ، ناظر إلى هذا الاعتبار فإنّه أراد بالإرادة الغرض، كما ذكرنا، و لا ينبغي الاستيحاش في استعمال الإرادة في هذا المعنى لاستعماله فيه في كلام الفقهاء- (رضوان اللَّه عليهم)- في بيع المكره حيث إنهم حكموا بصحة بيعه إذا لحقه الإجازة بعد الإكراه، مع تصريحهم بأنّ المكره لم يرد من العقد التمليك، فإنها لو لم تحمل على ما ذكرنا لا وجه لصحة بيعه حينئذ أصلا، إذ الإجازة بنفسها ليست ناقلة، بل هي شرط الصحّة، فلو كان المكره لم يقصد شيئا أصلا من اللّفظ لم يترتّب على الإجازة شي‌ء، فيكون غرضهم أنه قصد مدلول اللّفظ، لكنه لم يرد ترتب أثره عليه، و لم يكن غرضه الرضا بذلك.

و كيف كان، فإذا عرفت ذلك كله تقدر على دفع الإشكالات الواردة عليه.

و لا بأس بالتعرض لدفع كل منها مفصلا.

فنقول: أما الجواب عن الإشكال الأوّل، فبأن تعريفه للكناية بما ذكره في المتن، إنما هو نظرا إلى الغالب منها، فلا منافاة بينه و بين تقسيمهم إياها إلى القسمين، على أن القسم الثاني منها و هو اللفظ المراد به لازم المعنى وحده قد أنكره بعضهم.

و أما الجواب عن الإشكال في الفرق المذكور، فبأنه لا وجه لمنع الفرق، فإن الكناية و إن كانت لا بد فيها من القرينة أيضا، كما في المجاز، إلاّ أنه فرق بين القرينتين، بأن قرينة المجاز معاندة لقصد المعنى الموضوع له، بالمعنى الّذي ذكرنا، بخلاف قرينة الكناية، فإنها ليس معاندة لذلك بوجه، بل هي معاندة لتعلق الغرض بغير اللازم، و هو المعنى الموضوع له في الصورة المفروضة.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست