responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 16

ماتن المطول، إذ الظاهر أن غرضه ليس إثبات الواسطة بين الحقيقة و المجاز.

و توضيح ذلك أن اللفظ قد يلاحظ فيه قصد المعنى منه عند إطلاقه، بمعنى إخطار ذلك المعنى بالبال عند إيجاده، فهو من هذه الحيثية منحصر في الحقيقة و المجاز عقلا، و لا يمكن الواسطة بينهما لأن ما يخطر بالبال عند إيجاده إمّا معناه الموضوع له، أو غيره، فعل الأوّل حقيقة، و على الثاني مجاز، سواء كان ذلك الغير، المعنى المباين للموضوع له، أو المركب منهما، فحينئذ لو كان مراد الماتن من قوله: اللّفظ إن أريد منه معناه وحده إلخ، هذا المعنى، فيرد عليه الإشكالات المتقدمة، مضافا إلى أن قصد المعنى الموضوع له مع غيره من اللّفظ من حيث المجموع بهذا المعنى مجاز اتفاقا أو على سبيل الاستقلال، فلا يجوز جدا، لما عرفت من عدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى. و قد يلاحظ باعتبار الإرادة بمعنى الغرض المطوي في نظر المتكلم الداعي له لإيجاد الكلام، فهو بهذا الاعتبار لا ينحصر في القسمين، فانه لا يكون حينئذ أحدهما نقيض الآخر حتى لا يتعقل لهما الواسطة فإن غرضه، إمّا إفادة المعنى الموضوع له مع غيره وحده، بمعنى كون ذلك الغير مقصودا من اللفظ بالمعنى المذكور و تعلق غرضه بإفادته وحده أيضا، و إما إفادة المعنى الموضوع له مع غيره بأن يكون المعنى الموضوع له مقصودا من اللفظ بالمعنى المذكور، لكن الغرض لم يتعلق بإفادته وحده، بل بإفادته و إفادة غيره معا، و إمّا إفادة غير الموضوع له وحده بمعنى أن يقصد من اللفظ المعنى الموضوع له، لكن الغرض تعلق بإفادة غيره وحده، و إمّا إفادة غير الموضوع له، بأن استعمل اللّفظ، و قصد منه غير الموضوع له، و تعلق الغرض بإفادة غير ذلك الغير المناسب له، إما وحده أو معا، و هذا الأخير بناء على جواز كون الكناية من المجاز.

و كيف كان، فعلى الأول: اللّفظ حقيقة بالمعنى الأخص، يعني قبال الكناية، و كذلك مجاز على الثاني.

و على الثالث: فهو، و إن كان حقيقة بالمعنى الأعم، لكنّه بالاعتبار الثاني ليس حقيقة، و لا مجازا على الاعتبارين، بل كناية.

و كذلك الرابع‌ [1] و على الخامس بكلا قسميه مجاز بالمعنى الأعم، و كناية بالمعنى الأخص الّذي لوحظ بالاعتبار الثاني، لكن إطلاق الكناية على ما إذا تعلق الغرض بغير المقصود من اللفظ حقيقة أو مجازا فيما إذا وقع اللّفظ في سياق الاخبار، و كان ذلك الغير


[1] حسب الظاهر ان تقرير الوجه الرابع سقط من نسخة الناسخ و ما كانت عندنا النسخة الأصلية.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست