responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 162

الكلام فيه في تعارض ظاهري الخطابين ذاتا أو عرضا، كما عرفت بعد البناء على صدورهما.

ثم إنه بناء على ثبوت تواتر القراءات، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل منها، فيمكن الاستظهار المذكور أيضا، إذ به يعلم أنه ليس النزاع في ترجيح نفس إحدى القراءات على الأخرى، بل الترجيح و التعارض إنما هو من حيث التمسك بظواهرها.

و أما مع عدم ثبوت ذلك أيضا، فيشكل الاستظهار، لدوران الاحتمال بين أن يكون انتزاعهم‌ [1] و ملاحظتهم التعارض و الترجيح، من حيث السند و الظهور، و بين أن يكون الاستدلال بظاهرها.

هذا مع أنه يحتمل حينئذ أن يكون ذلك- أي البحث و ملاحظة التعارض و الترجيح- من حيث جواز القراءة بها و عدمه، بأن يكون القراءة موضوعا للحكم الفرعي، و لم يكن غرضهم إثبات كون القراءات طرقا، و موضوعات للحكم الأصولي، أعني الطريقية، و الاستدلال، و استكشاف الأحكام الفرعية بها.

هذا، و لكن يمكن تنزيل كلامهم- ثمة-، على القول بعدم التواتر، و عدم ثبوت الاستدلال بها، فيخرج عما نحن فيه، و يؤيده أو يدل عليه قولهم بالتخيير ثمة بعد فقد المرجحات الغير الراجعة إلى الدلالة فراجع و تأمل.

قال السيد الكاظمي، في شرح الوافية [1] على ما حكى عنه (قدس سره)، لما كانت القراءات السبع المعتبرة. كلها قرآنا، كانت إذا اختلف اثنتان منها في حكم، بمنزلة خطابين متعارضين، و الضابط في ذلك عند الأكثرين التخيير.

و ذهب قوم من العامة إلى التساقط و الرجوع إلى الأصل، ثم لمّا كان ذلك مبنيّا على تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح، و كان‌


[1] الوافي في شرح الوافية (مخطوط) في تعارض القراءات و إليك نصّه:

فالمشهور التخيير ... لما كانت القراءة المعتبرة كلّها قرآنا كانت إذا اختلفت ثنتان منها في حكم بمنزلة خطابين متعارضين و الضّابط في ذلك عند الأكثرين التخيير، و ذهب قوم من العامّة إلى التساقط و الرجوع إلى الأصل ثم لما كان ذلك مبنيّا على تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح و كان ذلك على إطلاقه محل نظر رجح العلامة (رحمه اللّه) القراءتين المذكورتين لظهور المرجح بالسّلامة مما استقامت السنة الفصحاء على خلافه من الإمالة و الإشمام و نحوهما فيجب الأخذ بما يقتضيانه دون ما عداهما فقد ظهر المستند الّذي يجب التعويل على مثله فالأولى الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذّكر (عليهم السلام) أي في الحكم الّذي اختلف باختلاف القراءة و أنت تعلم انّ الرجوع إلى ما ثبت عنهم كاف في الباب و لا يتوقف على التفسير.


[1] كذا في الأصل و الصحيح ظاهرا (التزامهم).

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست