responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 160

تعارض الاستصحاب، بل الأمر هنا أوضح، لأنّ الأصول اللفظية كلّها أمارات ظنية، و لا يعقل الظن بوجود المسبّب، مع الظن بعدم السبب، بل يرتفع الأوّل بالثاني عقلا، و المفروض حصول الظن من الأصل النافي للسبب، فيرتفع الّذي كان الشك فيه مسبّبا عن الشك في ذلك السبب.

و من هذا الباب دوران الأمر بين تخصيص العام المتعقب بالضمير، و بين ارتكاب الاستخدام في الضمير، و بقائه على حاله، كما في الآية المتقدمة حيث أنّ حمل المطلقات على ظاهره- الّذي هو العموم- يوجب الاستخدام في ضمير (بعولتهن) للإجماع على عدم الرجوع في جميع أقسام المطلّقة، كما عرفت، فيدور الأمر بين تخصيص العام مع بقاء الضمير على حقيقته، أعني المطابقة للمراد بالمرجع، و بين إبقائه على العموم، و التزام الاستخدام في الضمير، لكن الشك في الثاني لمّا كان مسبّبا عن الشك في التخصيص، فبأصالة عدمه يثبت الاستخدام، و إن كان التخصيص في نفسه أرجح من المجاز مطلقا، فإنّ الظن بالمزيل، يرفع الظن بالمزال، و إن كان أضعف الظنون، و كذلك الأصل فيه يرفع الأصل في الثاني، و إن كان أضعف اعتبارا من الأصل في الثاني.

و يظهر لمراعاة القاعدة المذكورة- أعني تقدم الأصل في المزيل على الأصل في المزال- ثمرات كثيرة في مسائل العدة في غير الرجعيات في الفقه، إذ عليها يتمسّك بعموم المطلقات الّذي هو موضوع حكم التّربص بثلاثة قروء على إثبات ذلك الحكم، أي التّربص بثلاثة قروء في مطلق المطلقات، إلاّ ما قام الدليل على خروجها، و على عدمها، إمّا بالحكم بحقيقة الضمير، بأن يكون المراد بالمطلّقات خصوص الرجعيات، أو بالتعارض بين تخصيصه و بين الاستخدام، و التوقف، فلا يجوز التمسك به في إثبات ذلك الحكم في غير الرجعيات.

أمّا على الأول: أي على الحكم بتخصيصه، و بقاء الضمير على ظاهره، فظاهر، لسكوته حينئذ عن حكم غير الرجعيات.

و أمّا على الثاني: أي على التعارض و التكافؤ، فلإجماله في إرادة العموم.

فإذا عرفت هذه كلّها، فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول بعون اللّه و حسن توفيقه:

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست