responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 134

عند العقلاء من أهل اللسان، بحيث يقبح مبادرته إلى حمل الكلام على أحد المعنيين- اندفع الإيراد، كما لا يخفى.

نعم مجرّد الحسن بمعنى الراجح، و لو مع جواز تركه عند العرف لا يدلّ على شي‌ء من الاشتراكين، و لعل مراد المستدل هو الأوّل، دون الثاني.

هذا، و قد يعرف كل من الحقيقة و المجاز بأمور أخرى غير منضبطة يمكن إرجاعها إلى بعض ما ذكرنا، فلا نطيل الكلام بذكرها لوضوحها في أفهام الناظرين، و اللّه الهادي إلى الحق اليقين.

المقام الثاني: في علائم الحقيقة و المجاز عند الشك في المراد مع العلم بالوضع‌

، و المقصود هنا البحث عما يعوّل عليه في استكشاف مرادات المتكلم من الطرق العلميّة، أو الظنّية المعتبرة، لكن الأولى لعدم انضباطها، و اختلافها باختلاف أحوال المتكلم، مقامات الكلام، و تفاوت أذهان السامعين، و نحوها من الخصوصيات التي لا يكاد يعقل دخولها تحت ضابط قانوني، بخلاف طرق العلم بالأوضاع كما ظهر، لم يتعرض لها القوم.

و أمّا الثانية أعني الطرق الظنية، فهي ما بين ما يفيد الظن بأصل الحقيقة، أو بتعينه، أو الظن بأصل المجاز، أو بتعينه بعد العلم به في لفظ واحد، أو في لفظين، و يتعلق به كثير من مباحث تعارض الأحوال المشتملة عليها كتب القوم.

و الكلام في الكل تارة في الظن الّذي قام القاطع على اعتباره، و أخرى في كل طريق ظني، و قد اشتهر في الألسنة- حتى كاد أن يلحق بالضروريات- اعتبار الظنون اللفظية في جميع المقامات المشار إليها، و قد يعبّر عنها بالأصول اللفظية و سنشير إليها عن قريب.

و أمّا اعتبار مطلق الظنون لفظية كانت أو غير لفظية، فلم نقف على قائل به من باب دليل خاص نقلي أو عقلي، و إن كان بعض عبارات المحقق القمي (قدس سره) ظاهرا في ذلك إلاّ أنّه يمكن تأويله‌ [1].

و كيف كان، فالظاهر مضافا إلى أنّه يكفي في عدم الاعتبار عدم ثبوته، انعقاد الإجماع على بطلان ذلك.

نعم القول باعتبار مطلق الظن هو مجد في المقام الأوّل، أعني تشخيص‌


[1] القوانين: 35.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست