responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 115

في مناط الإشكال.

و أمّا الجواب عن الوجه الثاني، المحكي عن التفتازاني: فبأنه إن كان مراده بعدم صحة سلب الكلي عن الفرد و عدمها بالنسبة إلى الفرد بخصوصيته و ملاحظة فرديّته، فنمنع الصغرى، أعني عدم صحة السلب، لجواز السلب حينئذ قطعا و إن كان مراده عدم صحة السلب عنه، مع قطع النّظر عن خصوصيته و تعريته عن ملاحظة الفردية، فالصغرى مسلمة، لكن الكبرى ممنوعة، أعني عدم كون عدم صحة السلب- حينئذ- علامة للحقيقة، إذ لا ريب أنّ الفرد إذا عري عن الخصوصية، فهو عين حقيقة الكلّي، و المفروض كونه حقيقة، فيكون الفرد بهذا الاعتبار حقيقة بلا شبهة.

و أمّا ما ذكره من عدم صحة سلب الشي‌ء عن مساويه، ففيه أنّا نمنع الصغرى، لجواز السلب قطعا، فإنّ الضاحك غير الإنسان بلا شبهة، و الاتّحاد في الوجود الخارجي لا يمنع من السلب، فإنّه بالنظر إلى نفس الأمر.

هذا، و لقد أجاب الشيخ محمد تقي (قدس سره) عن الوجهين بما يوجب ذكره الطول المخل، فإن شئت راجع‌ [1].

لكنّه (قدس سره) لم يذكر الوجه الثاني من الإيراد، بل ذكر الوجه الأوّل، فأجاب عنه بما يرجع إلى الجواب عنه و عن الثاني.

و من الطرق العقلية العلمية، الاطراد، و عدمه:

أمّا الأوّل: علامة الحقيقة. و الثاني: علامة المجاز.

و موردهما: ما إذا استعمل لفظ في مورد باعتبار كون ذلك المورد فردا من كلي، مع العلم بعدم وضع اللّفظ لهذا المورد، و أنّه لو لا ملاحظة كونه فردا من ذلك، لما جاز استعمال اللّفظ فيه أصلا، لكن حصل الشك في أنّ ذلك المعنى الكلي الّذي هو ملاك جواز استعمال اللّفظ في هذا المورد، هل هو معنى للّفظ؟ فيكون المورد من أفراد المعنى الحقيقي، أو أنّه معنى مجازي له؟ كنفس المورد و واسطة في جواز استعمال اللّفظ في المورد، إمّا من باب إطلاق الكلي على الفرد، و طمّا من باب الاستعمال في خصوص الفرد على القول بجوازه، كما هو المشهور، فيكون المورد من أفراد المعنى المجازي، فطريق إعمال الأمارتين- حينئذ- الفحص عن الأفراد الأخرى، المشاركة لهذا المورد في‌


[1] هداية المسترشدين: 49- 50.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست