responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 114

الثالث: اختلافهما في نفس الأمر و الخارج كليهما، مع اتحادهما في- الذّهن، ذلك في القضايا الذهنية، كقولنا: الإنسان نوع، أو كلّي، و الحيوان جنس، أو كلّي، و أمثالهما، مما كان المحمول فيها من الأمور التي لا وجود لها إلاّ في الذهن.

فإذا عرفت هذه فاعلم: أنّ القضية الحملية إذا كانت من القسم الأوّل، أو الثالث فثبوت وصف أو حكم لواحد من مفهومي الموضوع و المحمول لا يقتضي ثبوتهما لمفهوم الآخر، لاختلاف كلّ من المفهومين بحسب نفس الأمر، و كون كل منهما لحقيقة، و مرآة لها غير الحقيقة التي يحكي عنها الآخر، فعدم اقتضاء ثبوت الوضع للمحمول في قضية عدم صحة السلب، ثبوته للموضوع فيما إذا كانا من قبيل المتساويين أو العامّين المطلق لذلك.

و أمّا إذا كانت القضية من القسم الثاني، فلا يعقل الانفكاك بين ثبوت حكم أو وصف لأحدهما، و بين ثبوتهما للآخر، لكون كل منهما عين الآخر بحسب الحقيقة، و كونهما مفهومين مختلفين إنّما هو باعتبار ملاحظة الأمر الخارج عن الحقيقة، و انتزاعهما من الاعتبار الخاصّ، لتصحيح الحمل، و لا ريب أنّ ثبوت الحكم لأحدهما ليس بعنوان هذا العنوان المنتزع، بل بعنوان حقيقته و هويّته، و المفروض اتّحاد حقيقتهما، فثبوت حكم أو وصف لأحدهما عين ثبوته للآخر لذلك.

و قد عرفت أنّ الّذي يدعيه من كون عدم صحّة السلب علامة للوضع فيه، هو هذا القسم من الحمل، فإذا ثبت وضع العين للذّهب، أعني الجسم الخارجي المخصوص المقابل لمعنى الفضّة، فبعدم صحة سلبه بتأويله إلى مسمّى العين، لتصحيح الحمل على الذهب بتأويله إلى مسمّاه يثبت اتحاد حقيقتهما، فيكون المسمّى بالذّهب عين المسمّى بالعين، فيثبت أنّ العين موضوع لما وضع له الذهب. هذا جواب بالحل و التحقيق.

و أمّا ثانيا: فبالنقض بجميع التعاريف اللّفظية، فإنّه لو كان المراد بالموضوع فيها غير ما أريد من المحمول، فلا يكون هذا شرحا للاسم، إذا المقصود منها ذلك، كما أشرنا إليه، فإنّ شرح الاسم عبارة عن بيان المسمّى، و لا ريب أنّه لا يجوز بيان شي‌ء بشي‌ء مباين و مغاير له، فمقتضى ذلك عدم ثبوت المسمّى بهذا الحمل في تلك القضايا، و إن كان المراد بالموضوع عين ما أريد من المحمول، فيمنع ذلك من الحمل، فكلما يجيب هذا المورد عن الإشكال هنا،- فليجب- به عما نحن فيه، لاتحاد الموردين‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست