responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 218
الموضع الثاني ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزى (فالاول) هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الشرعية والوظائف الفعلية من امارة معتبرة، أو اصل معتبر عقلي أو نقلى في الموارد التي لم يظفر بدليل معتبر (والثانى) ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام الشرعية والوظائف الفعلية العملية لا كلها اوجلها (ولا اشكال) في امكان الاول وحصوله للاعلام (ولا ينافيه) ترددهم في بعض المسائل النظرية (فان) ذلك انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لاجل عدم الظفر بدليل صالح مساعد لحكم المسألة بعد الفحص التام عنه، لا ان ذلك لاجل قصور باعهم أو قلة اطلاعهم (والا) فلا تردد لهم بالنسبة إلى ما هو الوظيفة الفعلية في المسألة كما هو ظاهر (كما لا اشكال) في وجوب العمل بهذا الاجتهاد لمن هو متصف به وعدم جواز رجوعه إلى غيره، سواء فيه بين كونه ممن انفتح له باب العلم والعلمي بالاحكام، أو ممن انسد عليه بابهما فيها في غير الضروريات من المسائل النظرية (فانه) على كل تقدير يكون اجتهاده حجة في حق نفسه (واما) حجية فتواه لغيره ممن لم يتضف بالاجتهاد سواء كان له نصيب من العلم ام لا (فان) كان المجتهد ممن يرى انفتاح باب العلم والعلمي بالاحكام فلا اشكال ايضا في حجية فتواه لغيره وجواز رجوعه إليه خصوصا على القول يتعميم مفاد ادلة الطرق والاصول بالنسبة إلى المقلد. (واما) ان كان المجتهد ممن يرى انسداد باب العلم والعلمي بالاحكام، ففي جواز رجوع الغير إليه اشكال (والذي) يظهر من المحقق الخراساني قده هو المنع عن جواز رجوع الغير إليه وحجية فتواه بالنسبة إليه، لعدم صدق العارف بالاحكام على مثله، وكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى مثله لا إلى العالم بناء على الحكومة (فلا يشمله) ادلة التقليد، وقضية مقدمات الانسداد ليست الا حجية ظنه في حقه لا في حق غيره (فلا بد) في جواز الرجوع إلى فتواه من التماس دليل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست