responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 217
المعرفة بالاحكام من ادلتها باعمال القوة النظرية في تطبيق القواعد الكلية بعد اتقانها على مواردها وإكثارهم التشنيع على المجتهدين في أصل الاجتهاد، مع كونهم موافقين لمعناه في استخراجهم الاحكام والوظائف الفعلية من ادلتها عصمنا الله من الزلات (وكيف كان) فالطاهر ان المراد من الاجتهاد المصطلح هو الاستفراغ الفعلى في تحصيل المعرفة بالاحكام (لان) الاجتهاد هو الاستنباط الفعلى من الادلة، ولا يكفي فيه مجرد الملكة الموجبة للقدرة على الاستنباط، كما هو الظاهر المتبادر من المواد المأخوذة في كل هيئة في فعليتها، كالفتوى والقضاء والكتابة والتجارة (ولا ينافي) ذلك صدق المجتهد والقاضي والمفتي في حال عدم الاشتغال الفعلى بالاجتهاد والقضاوة والافتاء لنوم أو شغل ونحوهما (إذ من الممكن) دعوى كون ذلك من جهة اقتضاء الهيئة في المشتقات الوصفية نحو توسعة في التلبس بالمبدء الفعلى على وجه لا ينافيه التخللات العدمية (أو دعوى) كفاية بقاء المقتضى فيها في صحة اطلاق عنوان المجتهد والقاضي في حال عدم الاشتغال الفعلى بلا اخذها في المادة اصلا كى يلزم اختلاف المادة المحفوظة في ضمن الهيئات المصدرية وغيرها (فان) ذلك مما يأبى عنه ارتكاز الذهن (لا يقال) على ذلك يلزم عدم صدق المجتهد على من له ملكة الاستنباط ولم يستنبط بعد حكما من الاحكام (فانه يقال) انه لا بعد في الالتزام به كما نلتزم في غيره من الكاتب والتاجر ونحوهما (وعلى فرض) صدق عنوان المجتهد عليه، نقول انه من باب العناية والتنزيل (فلا شهادة) حينئذ في صحة اطلاق المجتهد على مثله على ارادة الملكة من المبدء (مع انه) لم يرد عنوان المجتهد في آية ولا رواية في موضوع حكم من الاحكام (وانما) الموضوع للآثار عنوان الفقيه والناظر في حلالهم وحرامهم والعارف باحكامهم كما في المقبولة وغيرها (ولا ريب) في عدم صدق هذه العناوين على من له مجرد الملكة على الاستنباط ولم يستنبط حكما من الاحكام.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست