responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 212
فحص المجتهد بمقتضى ادلة الافتاء والاستفتاء فحصا للمقلد ايضا (فلازمه) جواز الافتاء في التخيير بالاخذ باحد الخبرين (لان) رأى المجتهد كما هو حجة في تعيين الحكم الفرعي الواقعي باستنباطه من الادلة، كذلك حجة في تعيين الحكم الظاهري، بل قد يقال ان المتعين حينئذ حجية رأيه فيما استنبطه من الادلة عند تكافؤ الخبرين، لا ما اختاره لنفسه في مقام العمل لعدم الدليل على حجية ما اختاره لنفسه على مقلده بحيث يكون تكليفا تعيينيا بالنسبة إليه (نعم) ليس له الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بالعمل على طبق احد الخبرين (إذ هو) مع عدم كونه مفادا لادلة التخيير، لا يكون مؤدى واحد من الخبرين ايضا، فيكون الفتوى بالتخيير بالعمل بهما فتوى بلا دليل، مضافا إلى ما تقدم من امتناع الوجوب التخييري بين العمل بهما بعد انتهاء الامر بينهما في الغالب إلى النقيضين. (هذا) إذا اريد من التخيير الوجوب التخييري (واما) لو اريد التخيير العملي بمعنى الاباحة، فعليه وان لم يتوجه الاشكال الاخير، ولكنه يتوجه عليه اشكال كونه فتوى بلا دليل (نعم) لا بأس بالفتوى بالوجوب التخييري بناء على استفادة كون التخيير في المسألة الفرعية ولكنه يتوجه عليه الاشكال الاخير من انه لا معنى للوجوب التخييري بعد انتهاء الامر بينهما إلى النفي والاثبات (فعلى كل تقدير) يسقط القول بالافتاء بالوجوب التخييري. (الامر الثالث) هل التخيير في المسألة بدوى فليس للمكلف ان يختار في الزمان الثاني غير ما اختاره في ابتداء الامر، أو انه استمراري فللمكلف الاختيار في كل زمان في الاخذ باي الخبرين شاء (فيه وجهان) بل قولان، ومورد البحث انما هو في فرض كون التخيير في المسألة الاصولية (والا) ففي فرض كونه في المسألة الفرعية، فلا اشكال في استمراره وان للمكلف ان يعمل بمضمون احد الخبرين تارة وبمضمون الآخر اخرى، كما في التخيير بين القصر والاتمام في المواطن الاربعة (وبعد ذلك) نقول.. انه قد يقرب الاول بوجهين (احدهما) ما افاده العلامة الانصاري قده من ان الاخبار الدالة على التخيير مسوقة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست