الخلاف فيما هو المستفاد من أدلة التخيير من كون التخيير في المسألة الاصولية فيكون التخيير للمفتي أو كونه في المسألة الفرعية فيكون التخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما (ولكنه) ليس كذلك لتأتى، الخلاف المذگور ولو على القول بكون التخيير في المسألة الاصولية (بل التحقيق) ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في شمول الاحكام الطرقية المستفادة من ادلتها كالاحكام الواقعية للجاهل المقلد، وعدم شمولها له واختصاصها بالمجتهد (فان قلنا) باختصاص الاوامر الطرقية بالمجتهد المتمكن من تحصيل شرط العمل بها من الفحص ونحوه وعدم شمولها للعاجز عنه (فلا شبهة) في انه ليس للمجتهد الفتوى بمضمون هذه الوظائف الفعلية غير الشاملة للمقلد العاجز، لعدم شمول ادلة رجوع الجاهل إلى العالم لمثله (لوضوح) ان المراد من العالم هو العالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه، فيتعين عليه حينئذ اختيار احد الخبرين والافتاء بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي (وتوهم) ان الامر التعييني بمضمون كل واحد من الخبرين بعد ان يكون مشروطا بالاخذ الذي هو وظيفة المجتهد، فيلزم اختصاص الحكم التعييني المستفاد من المأخوذ بخصوص المجتهد، فلا يشمله دليل رجوع الجاهل إلى العالم بعد اختصاصه بالعالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه (مندفع) بان مجرد اناطة التعبد بمضمون الخبر بالاخذ به لا يقتضى اختصاص مضمونه بخصوص المجتهد الآخذ بل هو حكم واقعى شامل لجميع افراد المكلفين واحتياج التعبد به إلى الفحص والاخذ غير ضائر بعد كون فحص المجتهد وأخذه مجزيا عن فحصه وأخذه (وبتقريب آخر) أن أخذ المجتهد بعد ان كان بملاك تحصيل الحجة فبالاخذ باحد الخبرين يصير المأخوذ حجة تعيينيه عليه (فإذا) كان دليل تتميم كشفه مثبتا للعلم التنزيلى بالمؤدى يكون المجتهد بمنزله العالم بالوظيفة الواقعية لمقلده فيفتي بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل والعالم، فيترتب عليه رجوع الجاهل إليه (واما ان قلنا) ان الاحكام الطرقية الظاهرية كالاحكام الواقعية شاملة للمقلد الجاهل ايضا، كما هو الظاهر من اطلاق ادلتها، بلا اختصاص خطاباتها بالمجتهد لا ذاتا ولا عرضا من جهة اشتراطها بالفحص (لان) المتيقن من دليل الفحص اشتراطه باعم من فحص نفسه أو مجتهده، فيكون