responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 97
رأسا حتى تبعا، فان ذلك مما لا يكاد توهمه من احد. (ومنها) الصحة والفساد، والطهارة والنجاسة، والرخصة والعزيمة (اما الصحة والفساد) فالصحة على ما شرحناه في مبحث الصحيح والاعم عبارة عن تمامية الشئ بلحاظ الجهة المرغوبة منه ويقابلها الفساد تقابل العدم والملكة (ففساد) الشئ عبارة عن نقصه وعدم تماميته بلحاظ الاثر المرغوب منه (نعم) حيث ان الجهة المرغوبة من الشئ تختلف باختلاف الآثار والاغراض يختلف الشئ الواحد صحة وفسادا باختلاف الآثار والاغراض، فيكون الشئ الواحد صحيحا بلحاظ اثر وغرض وفاسدا بلحاظ اثر وغرض آخر، (مثلا) المركب من عدة امور لتحصيل اثر مخصوص به إذا فقد منه بعض اجزائه الذي يخل ببعض آثاره دون بعض يكون هذا الناقص فاسدا باعتبار خصوص ذلك الاثر، وصحيحا باعتبار اثر آخر (وبهذه) الجهة قلنا ان الاختلاف في تفسير الصحة في العبادة، تارة باسقاط الاعادة والقضاء كما في لسان الفقيه، واخرى بموافقة المأتى به للشريعة وعدمها في لسان المتكلم، وثالثة غير ذلك، لا يكون اختلافا منهم في حقيقة الصحة لتكون من متعدد المعنى (بل الصحة) عند الجميع بمعنى واحد وهى التمامية، (وانما) الاختلاف بينهم في تطبيق هذا المفهوم الوحداني على وجود واحد باعتبار ما هو المهم عند كل فريق من الجهة المرغوبة منه في انظارهم (فالاثر) المهم في نظر الفقيه في العبادة حيث انه سقوط الاعادة والقضاء فسرها بما يوافق غرضه، (كما) ان الاثر المهم في نظر المتكلم لما كان موافقة الامر والشريعة الموجبة لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق غرضه. (وعليه) نقول انه بعد ان تختلف صحة الشئ الواحد وفسادة بلحاظ الجهة المرغوبة منه، فلا بد في الحكم بانتزاعية الصحة وواقعيتها من ملاحظة الجهة التى اريد تمامية الشئ بالاضافة إليها (فان كان) تلك الجهة من الامور الواقعية كالملاك والمصلحة تكون التمامية والصحة واقعية، لان كون الشئ بحيث يفى بالغرض ويترتب عليه الملاك والمصلحة امر واقعي لا مجعول شرعي ولا منتزع من امر مجعول ومن هذا القبيل، جهة المسقطية للقضاء والاعادة التي هي تلازم الاجزاء لاعينها (فان)


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست