responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 98
مثل هذه الجهة تكون دائرة مدار الوفاء بالغرض في الجملة، وبذلك تكون الصحة والتمامية من الامور الواقعية (وان كانت) من الامور المجعولة من التكليف أو الوضع في ابواب المعاملات، فالصحة تكون منتزعة من تلك الجهة (لانه) لولا تلك الجهة لما كان مجال لانتزاع صحة الشئ وتمامية من تلك الجهة، (فانتزاعية) الصحة حينئذ وواقعيتها تكون تابعة لجعلية الجهة التي لوحظ تمامية الشئ بالاضافة إليها وعدم جعليتها (وعليه) فلا بد في انتزاعتيها من التفصيل بحسب الآثار المقصودة من الشئ التي يراد تماميته بالاضافة إليها (ولا مجال) لدعوى انتزاعيتها من المجعول الشرعي مطلقا، ولا للمنع عن انتزاعيتها كذلك (نعم) لا تكون الصحة من الامور المتأصلة بالجعل تأسيسا أو امضاء بل هي اما واقعية محضه كالصحة بلحاظ الوفاء بالغرض أو المسقطية للاعادة والقضاء، واما منتزعة من مجعول شرعي كالصحة في ابواب المعاملات من العقود والايقاعات، فالقول بكونها متأصلة بالجعل ساقط عن الاعتبار. (واما الطهارة والنجاسة) فهما بمعنى النظافة والقذارة، وقد جعلها الشيخ قده من الامور الوقعية، وهو كما افاده قدس سره في النظافة والقذراة العرفية المحسوسة، اذلا ينبغي الاشكال في كونهما من الامور الواقعية الخارجية التي يدركها العرف والعقلاء ولذلك تريهم يستقذرون عن بعض الاشياء كعذرة الانسان ولا يستقذرون عن بعض الآخر. (وانما الكلام) فيهما شرعا فيما لم يكن في البين جهة محسوسة عرفية كنجاسة الخمر والكافر ونحوهما في انهما ايضا من الامور الواقعية الخارجية التي كشف عنها الشارع لنا بحكمه بوجوب الاجتناب، أو انهما من الاعتبارات الجعلية (ويمكن) ترجيح الثاني بجعلهما من الاعتبارات الجعلية الراجعة إلى نحو ادعاء من الشارع بنجاسة ما يراه العرف طاهرا وبالعكس بلحاظ ما يرى من المناط المصحح لهذا الادعاء بحيث لو اطلع العرف عليه لرتبوا عليه آثار النجاسة (كما يشاهد) نظيره في العرف حيث يرى عندهم بعض المصاديق الادعائية للطهارة والنجاسة، كاستقذارهم من ايدي غسال الموتى وايدى من شغله تنظيف البالوعة واخرج الغائط منها واباء طبعهم عن المؤاكلة مع


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست