responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 237
اصالة الاطلاق، عدم اعتبار العموم الزمانى في المتعلق فيتعين ان يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، والتزم لاجله بعدم جواز التمسك بالعموم عند الشك في اصل التخصيص أو في مقداره، وانه لابد من الرجوع إلى الاستصحاب باستصحاب حكم العام في الاول، واستصحاب حكم المخصص في الثاني (ولكن) قد عرفت فساد اصل المبني بما لا مزيد عليه فراجع، مع انه على مختاره من كون مصب العموم الزمانى نفس الحكم لا معنى لمرجعية الاستصحاب عند الشك في التخصيص أو في مقداره، إذا لا قصور حينئذ في التمسك بما دل على عمومه واستمراره الثابت لموضوعه ولو بدليل آخر كما هو ظاهر (هذا إذا كان) العموم الزماني الذي شك في مصبه على نحو المفردية، وقد عرفت انه على المختار لا أصل يقتضي اعتباره في خصوص المتعلق أو الحكم، فكان اعتبار هذا المعنى من السريان في جميع الازمنة المتمادية مشكوكا في كل من المتعلق والحكم، وان كان لاثمرة مهمة على المختار تترتب على هذه الجهة، باعتبار مرجعية دليل العموم على كل تقدير (واما لو كان) العموم الزماني على نحو العموم المجموعي الملازم للاستمرار فشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو نفس الحكم الشرعي، ففيه ايضا لا اصل يقتضي تعيين احد الامرين (ولكن) عند الشك في التخصيص يكون المرجع اصالة العموم (وكذا) الشك في مقداره إذا كان التخصيص من الاول لامن الوسط، والا فالمرجع استصحاب حكم المخصص إذا لم يكن الزمان مأخوذا في طرف المخصص قيدا مكثرا، فان احتمال كون المفيد نفس الحكم الشرعي دون متعلقه كاف حينئذ في المنع عن الرجوع إلى العموم كما شرحناه سابقا (وبذلك) يظهر حال ما لو علم برجوعه إلى الحكم وشك في مفردية العموم أو استمراريته، فان احتمال عدم مفرديته كاف في المنع من الرجوع إلى العموم (وهذا) بخلاف مالو علم برجوعه إلى المتعلق وشك في مفرديته واستمراريته، فان المرجع حينئذ عند الشك في مقدار التخصيص كالشك في اصله هو العموم ولا يرجع مع وجوده إلى الاستصحاب، لما تقدم من امكان كون الحكم المتعلق به حكما سنخيا مستمرا يتبع استمرار شخص موضوعه على نحو قابل للتعدد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست