responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 236
جميع الايام ما لم ينته إلى غير المحصور (هذا الفرض) وان كان بعيدا في نفسه، ولكن المقصود من هذا التشقيق بيان عدم صحة اطلاق القول بوجوب خصوص اليوم الاول والرجوع إلى البرائة في غيره كما افاده بعض الاعلام، وانه يصح في الفرض الاول دون بقية الفرض، مع احتياجه أيضا إلى قيام دليل عليه يقتضى وجوب خصوصه (والا) فصرف الخطاب لا يقتضى الا وجوب اكرام كل فرد في الجملة المساوق لمطلوبية صرف الجامع بين الافراد التدريجية (ثم ان) ما ذكرنا من مرجعية البرائة عند الشك انما هو إذا لم يلزم من عدم العموم الزمانى لغوية تشريع الحكم (والا) فربما تقتضي الحكمة عدم كون الحكم في الخطاب بنحو صرف الوجود، بل على نحو الدوام والاستمرار خصوصا إذا كان العام افراديا، فان مقدمات الحكمة تقتضي عدم الاهمال بالنسبة إلى الزمان كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود (وحينئذ) فإذا كان للعام عموم زماني اجمالا فهل الحكمة تقتضي كونه على نحو العموم الافرادي الملازم للمفردية أو على نحو العموم المجموعى الملازم للاستمرار (وجهان) أقربهما عند العرف الثاني (وعليه) فلو شك في التخصيص، فان كان الشك في اصل التخصيص فالمرجع هو العموم، وان كان الشك في زيادة التخصيص، ففيه التفصيل المتقدم بين كون الحكم سنخيا أو شخصيا غير قابل للتكثر ولو تحليلا بالرجوع إلى العموم في الاول والى الاستصحاب في مفاد المخصص في الثاني (وذلك) ايضا في فرض كون التقطيع وسطا لا اولا كما ذكرناه (هذا) إذا كان الشك في اصل العموم الزمانى (واما) لو كان الشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو الحكم بعد العلم باصل العموم باحد الوجهين من المفردية أو الاستمرار (فان) علم كونه على نحو المفردية، فالمرجع هو العموم على كلا تقديري كون مصبه هو المتعلق أو الحكم (ولكن) يظهر من بعض الاعاظم قده تعين رجوعه إلى الحكم حينئذ من جهة جريان اصالة الاطلاق في المتعلق مبتنيا ذلك على ما تقدم منه، ومن دعوى عدم امكان تكفل دليل الحكم لبيان أزمنة وجوده، وانه لابد من كونه بدليل آخر منفصل، فعلى هذا الاساس، التزم في المقام بأن مقتضى الاصل اللفظى وهو


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست