responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 238
تحليلا حسب القطعات التحليلية لموضوعه في الازمنة المتمادية، ومعه لا قصور في التمسك بما دل على استمرار هذا الحكم الثابت لموضوعه (هذا) في الاحكام التكليفية (واما) الاحكام الوضعية، فما كان منها متعلقا بالاعيان الخارجية كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة، فيمكن ان يقال فيها بانه من جهة عدم قابلية الاعيان الخارجية عرفا للتقطيع بحسب الزمان يكون مصب العموم الزماني فيها نفس الحكم الوضعي دون الموضوع (واما) ما كان منها متعلقا بغير الاعيان كالمنافع في مثل سكنى الدار ونحوه، فحيث انها كانت قابلة للتقطيع في الزمان عرفا، فلا قصور في جعل مثلها مصبا للعموم الزمانى، فإذا شك فيها في مصب العموم الزمانى يجري فيها ما ذكرناه في تأسيس الاصل، ولا مجال حينئذ لاطلاق القول بكون مصب العموم الزماني في الاحكام الوضعية نفس الحكم الوضعي دون المتعلق فتدبر. (التنبيه الثالث عشر) في استصحاب صحة العبادة (وقد) وقع هذا التنبيه في كلمات السابقين في مواضع عديدة، ونحن وان ذكرنا شطرا من الكلام فيها في ذيل تنبيهات الاقل والاكثر الا انه لا بأس بالتعرض لها ثانيا لعدم خلوه عن الفائدة (وتوضيح) المرام يحتاج إلى بيان امرين (الاول) ان طرو الفساد في العبادة يتصور على وجوه، فانه تارة يكون من جهة وجود ما هو ضد للعبادة ومناف لها جعلا أو عقلا أو عرفا باعتبار محدوديتها عند الجاعل أو العقل أو العرف بحد ينافيها بعض الامور كالوثبة في الصلاة مثلا والاكل والشرب ونحوها مما يضاد وجودها مع العبادة (واخرى) من جهة فقد ما اعتبر وجود في العبادة شرطا، كالطهارة والستر ونحوهما (وثالثة) من جهة وجود ما اعتبر عدمه قيدا فيها المعبر عنه بالمانع (ورابعة) من جهة وجود ما يكون قاطعا للهيئة الخاصة المعتبرة فيها (والفرق) بينه وبين المانع ظاهر، فان المانع بنفسه يقدح في العبادة ولو بملاحظة دخل عدمه في صحتها، بخلاف القاطع فانه بنفسه لا يمنع عن صحة العبادة وانما شأنه الاخلال بما اعتبر فيها وهو الجزء الصوري


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست