responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 357
السلطنة مقدما رتبة على عدم البيع، ومعه كيف يمكن دعوى عينية كل من الصحة والفساد مع السلطنة ونقيضها (وعليه) لا محيص من اعتبار الصحة والفساد في ظرف وقوع البيع خارجا كما اعترف به القائل المزبور في العلم الاجمالي بين أمرين تدريجيين، ولازمه خصوصا على ما اختاره من عدم جريان الاصول التنزيلية مطلقا في اطراف العلم هو الرجوع إلى اصالة الصحة التي لا يكون مجراها الا بعد البيع أو مقارنه (نعم) على المختار من جريان الاصول التنزيلية في اطراف العلم في صورة عدم استلزام جريانها للمخالفة العملية للمعلوم بالاجمال لا بأس بالحكم بالفساد بمقتضى اصالة عدم السلطنة أو اصالة عدم ملزومها وهى الملكية لو فرض جريانها ولو على القول بالاقتضاء (الامر الرابع) لا يخفى انه عند العلم بنجاسة احد الشيئين وملاقات ثالث لاحدهما كما يكون العلم الاجمالي بالنجاسة حاصلا بين الشيئين نفسهما، كذلك يكون حاصلا بين الثالث الملاقي لاحدهما وبين طرف الملاقى، بل العلم الاجمالي حاصل ايضا بين المتلاقيين أو الطرف (الا) ان العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - قد يكون ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقى - بالفتح - ومسببا عنه كما لو علم بالملاقات بعد العلم بنجاسة احد الشيئين، وقد يكون سببا للعلم بنجاسة الملاقى بالفتح كما لو علم من الاول بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف ثم علم بانه على تقدير كون النجس المعلوم هو الملاقي لا يكون السبب في نجاسته الا جهة ملاقاته للملاقى - بالفتح - حيث أنه من قبل هذا العلم الاجمالي يحدث علم اجمالي آخر بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بحيث كان العلم بنجاسته في طول العلم بنجاسة الملافي وفى رتبة متأخرة عنه وان كان المعلوم بهذا العلم المتأخر ثبوتا في رتبة سابقه عن المعلوم بالعلم السابق، وثالثة يكون العلمان ناشئين عن وجود ثالث بلا سبق رتبي لاحدهما على الاخر كما لو علم بنجاسة المتلاقيين من الاول لا من جهة الملاقات بل بامر آخر مفيد للعلم، ثم علم بانحصار منشأ نجاسة الملاقي بملاقاته مع الملاقى - بالفتح -. (إذا عرفت هذه الامور فاعلم) انه بناء على المختار في وجه نجاسة الملاقي - بالكسر - من كونه لاجل السراية بمعنى السببية الموجب لكون نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقي وناشئة عن نجاسته، فعلى القول باقتضاء العلم الاجمالي


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست