responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 358
للموافقة القطعية لا اشكال في ان لازمه هو الاقتصار في وجوب الاجتناب على خصوص الملاقى - بالفتح - والطرف نظرا إلى جريان اصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا معارض، من غير فرق في ذلك بين طولية العلمين أو عرضيتهما (فان) المانع عن جريان الاصل على هذا المسلك انما هو ابتلائه بالمعارضة بجريانه في الطرف الاخر، وبعد مسببية الشك في نجاسه الملاقي والتكليف بالاجتناب عنه عن الشك في نجاسة الملاقى - بالفتح - وسقوط الاصل الجارى في الطرف بمعارضته مع الاصل الجارى في السبب وهو الملاقى في المرتبة السابقة يبقى الاصل الجاري في الملاقي - بالكسر - في ظرف جريانه بلا معارض (وبذلك) يظهر أنه على هذا المسلك لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقى إلى التشبث بالانحلال ولحاظ طولية العلمين، فانه في فرض عدم الانحلال ايضا تجري فيه أصالة الطهارة لخلوها عن معارضة جريانها في الطرف الاخر، بل الحكم كذلك حتى في فرض خروج الملاقى - بالفتح - عن الابتلاء بتلف ونحوه قبل العلم الاجمالي، لما يأتي من ان مجرد خروجه عن الابتلاء قبل العلم لا يوجب سقوط الاصل الجاري فيه بعد فرض الابتلاء باثره الذي هو نجاسة ملاقيه، فان لازمه هو معارضة الاصل الجاري فيه بملاحظة هذا الاثر مع الاصل الجاري في الطرف الاخر في المرتبة السابقة فيبقى الاصل في الملاقي في مرتبة جريانه سليما عن المعارض (واما على القول بعلية العلم الاجمالي) للموافقة القطعية ومنعه عن جريان الاصل النافي ولو في بعض الاطراف كما هو التحقيق، فحيث ان الملاقي بنفسه يكون طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة بينه وبين الطرف كالملاقي - بالفتح - لا انه من قبيل ضم مشكوك بمعلوم بشهادة وجود العلم الاجمالي بينه وبين الطرف حتى مع فرض تلف الملاقى - بالفتح -، كان اللازم هو التفصيل في منجزية هذا العلم بين الشقوق المتصورة سابقا في العلمين من حيث الطولية والعرضية (وعليه) نقول انه إذا كان العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف، فلا شبهة في اختصاص التأثير بالعلم الاجمالي السابق بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف وانه لا أثر معه للعلم الاجمالي المتأخر رتبة من جهة تنجز التكليف بالاجتناب عن الطرف في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي السابق رتبة، فانه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي ان لا يكون مسبوقا بمنجز آخر


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست