responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 356
ولكن ترتب الاثار المزبورة انما يكون على نفس عنوان المعلوم بالاجمال لا على كل واحد من المشتبهين (فان) نتيجة منجزية العلم الاجمالي للتكليف بالجامع لا تكون الا وجوب الاجتناب عقلا عن كل واحد من المشتبهين من باب المقدمة العلمية ومناط الفرار عن الضرر المحتمل لعدم الامن عن كون ما ارتكبه هو الحرام المنجز في البين وهذا المقدار لا يقتضي اشتراكهما مع المعلوم بالاجمال في جميع الاثار، فلو فرض حينئذ انه لم يرتكب الا احد الطرفين بشرب أو بيع ونحو ذلك لا يترتب عليه الاثار الشرعية المترتبة على المعلوم بالاجمال من الحرمة والنجاسة وفساد البيع (كيف) وان ثبوت تلك الاثار بحسب الجعل الاولي انما كان للعناوين الواقعية ولابد في ترتيبها على موضوع من احراز انطباق عناوينها عليه كي به يحرز صغرى الخطاب فيترتب عليه الاثار المزبورة، ومع الشك الوجداني في انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الطرفين لا مجال لترتب الاثار الشرعية المترتبة على المعلوم بالاجمال عليهما، بل لابد في كل منهما من الرجوع إلى الاصول الجارية فيه بالخصوص فيرجع في المثال المزبور بالنسبة إلى كل أثر إلى الاصل الجارى فيه من اصالة عدم موجب الحد بشربه، واصالة عدم نجاسة ملاقيه، واصالة عدم فسقه بارتكابه بناء على عدم كون التجرى موجبا للفسق ويرجع في البيع الواقع عليه خارجا إلى اصالة الفساد بناء على علية العلم الاجمالي للموافقة القطعية ومنعه عن جريان الاصل النافي في بعض الاطراف ولو بلا معارض (نعم) على القول بالاقتضاء يكون المرجع فيه هي اصالة الصحة لو لم يكن هناك اصل حاكم عليها كاصالة عدم السلطنة واصالة عدم الملكية من جهة خلوها حينئذ عن معارضة جريانها في الطرف الاخر لفرض عدم وقوع البيع الا على احدهما (وتوهم) معارضتها باصالة عدم السلطنة على بيع الاخر كما عن بعض، بدعوى ان الصحة والفساد عبارة اخرى عن السلطنة وعدمها غير انه قبل البيع يعبر عنهما بالسلطنة على البيع وعدم السلطنة عليه وبعد البيع يعبر بالصحة والفساد فمع معارضة اصالة السلطنة وسقوطها بمقتضى العلم الاجمالي من الطرفين لا يبقى مجال الحكم بالصحة فيه (مدفوع) بمنع رجوع الفساد إلى السلطنة المسلوبة بل انما هو مسيب عنها، فانه كما ان القدرة وهى السلطنة على البيع تكون متقدمة على البيع لكونها سبب ايجاده، كذلك في طرف النقيض يكون عدم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست