responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 336
المشتبهات كنسبة الواحد إلى الاربعة، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها فتجرى فيها قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية (الامر الخامس) الظاهر انه لا فرق في وجوب رعاية العلم الاجمالي بالموافقة القطعية، بين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرة واحدة كالعلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين، وبين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرتين كما إذا علم بوقوع قطرة بول في احد الانائين، اما الابيض منهما أو الاحمر، مع العلم ايضا بوقوع قطرة اخرى من البول اما في الاناء الابيض أو الاسود بحيث تقع الاناء الابيض طرفا للعلمين الاجماليين (ففى القسم الثاني) ايضا لابد بمقتضى العلم الاجمالي من الاجتناب عن الاواني الثلاث، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم اجمالي، اما بتكليف واحد متعلق بالاجتناب عن الاناء الابيض، أو تكليفين متعلق احدهما بالاجتناب عن الاناء الاحمر، والاخر بالاجتناب عن الاناء الاسود (فان) مقتضى ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال بين المتبائنين انما هو الاجتناب عن الجميع تحصيلا لليقين بالفراغ (وتوهم) ان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الانائين منها وهما الاناء الابيض الذى هو المجمع وآخر من الانائين الباقيين مخيرا بينهما (بتقريب) ان مرجع ذلك بعد تقارن العلمين واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال فيهما على الاناء الابيض الذى هو المجمع، انما هو إلى الاقل والاكثر حيث كان الاناء الابيض من جهة وقوعه طرفا للعلمين مما يعلم بوجوب الاجتناب عنه على كل تقدير، غير انه لا بد من ضم احد الانائين الاخرين إليه من جهة طرفيته له وبالاجتناب عنهما يصير الشك بالنسبة إلى الاناء الباقي بدويا، فيرجع فيه إلى البرائة (مدفوع) بمنع رجوع الشبهة في المقام إلى الاقل والاكثر، كيف وان ضابط كون الشبهة من صغريات الاقل والاكثر كما سيجئ انشاء الله تعالى هو ان يكون ما فرض كونه اقلا مما يعلم بوجوبه أو حرمته على كل تقدير بحيث كان الاقل محفوظا في ضمن الاكثر ولولا بحده كما في العلم باشتغال الذمة بالدين المردد بين كونه درهما أو درهمين (كما ان) ضابط كون الشبهة من المتائيين، هو ان لا يكون هناك شئ متيقن الوجوب أو الحرمة على كل تقدير بان كان التكليف المعلوم في البين مرددا في اصله بين تعلقه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست