responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 337
بهذا الشى المتيقن أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين، فيقال اما ان يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر (ومن الواضح) عدم صدق الضابط المزبور في الاقل والاكثر في مفروض المسألة، بل الصادق فيه انما هو الضابط الثاني لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به، والاناء الابيض الذي فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير، لان من المحتمل انطباق المعلوم بالاجمال في كل من العلمين على غيره من الانائين الاخرين (ومعه) اين يمكن دعوى اندراج المقام في الاقل والاكثر (فلا محيص) ح من الاجتناب عن الجميع لاندراجه في كبرى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرف آخر (نعم) ما هو من قبيل الاقل والاكثر هو ان يكون المعلوم بالاجمال مرددا بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين احدهما ذاك التكليف الثابت في الطرف الخاص والاخر في غيره (ولكنه انى) يكون المقام من هذا القبيل فتدبر (هذا) إذ كان العلمان متقارنين زمانا (واما لو كان) احدهما سابقا على الاخر، فيمكن ان يقال انه لا اثر للعلم اللاحق لوروده على ما تنجز احد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق " فان " من شرط تأثير العلم الاجمالي هو ان يكون كل طرف منه قابلا للتنجز من قبله مستقلا وبعد عدم قابلية تكليف واحد للتنجزين تكون هذه القابلية مفقودة في العلم الاجمالي اللاحق، إذ بتنجز احد طرفيه بالعلم السابق يخرج ذلك الطرف عن قابلية التنجز بالعلم الاحق مستقلا وبخروجه يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في معلومه وهو الجامع الاجمالي القابل للانطباق على كل طرف، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الاخر ايضا لرجوع الشك بالنسبة إليه إلى الشك البدوى، فيرجع فيه إلى البرائة " ولكن فيه " ان ذلك انما يتم إذا كان العلم السابق يجدونه مؤثرا في التنجيز إلى الابد " والا فعلى " ما هو التحقيق في كل طريق من ان التنجيز في كل آن منوط بوجود العلم في ذاك الان، فلا فرق بين هذا الفرض والفرض السابق " فان " من حين حدوث العلم اللاحق يكون حاله بعينه حال صورة تقارن العلمين، فلابد فيه ايضا من الاجتناب عن الاواني الثلاثة لرجوعه إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرفين آخرين " ثم انه " يلحق بما ذكرنا


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست