responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 198
النفس الامرى لا بما يعم الحكم الظاهري كما هو الشأن في اليقين والشك الماخوذين في حرمة النقض ايضا، وعليه فلا يفيد مجرد المعرفة بالحكم الظاهرى في حصول الغاية في دليلى الحلية والطهارة وفي صدق كون النقض بها من نقض اليقين باليقين لا بالشك وحينئذ فلا محيص في تقديم الامارات عليها على هذا المسلك اما من جهة مناط الحكومة بالتقريب الذي اشرنا إليه أو من جهة التخصيص بنحو ما اسلفناه (ثم) انه بما ذكرنا في وجه تقديم الامارات على الاصول يظهر وجه تقديم الاصول بعضها على بعضها الاخر كالاصول التنزيلية بالنسبة إلى غيرها وانه على نحو الحكومة (فانه) من جهة اقتضاء الاصول التنزيلية لثبوت الواقع في مواردها توجب خروجها عن موضوع ما عداها من الاصول المحضة مثل حديث الرفع ودليل الحجب ونحوهما مما ليس له نظر إلى ثبوت الواقع (نعم) قد يقع الاشكال في تقديم بعض الاصول التنزيلية على البعض الاخر كالاستصحاب بالنسبة إلى قاعدة الطهارة بل الحلية ايضا في وجه قوى، فانها على ما يظهر من الاصحاب تكون من الاصول التنزيليه المثبتة للطهارة الواقعية للمشكوك ولذلك يرتبون عليها اثار الطهارة الواقعية في ظرف الشك من جواز التوضى به وجواز الدخول معه في الصلوة ونحو ذلك (وعمدة) الاشكال انما هو على مبنى رجوع التنزيل في لا تنقض إلى بقاء المتيقن لابقاء اليقين والا فعلى الثاني كما هو المختار على ما سيجئ لاشكال في تقديم الاستصحاب على القاعدة المزبورة بمناط الحكومة كالامارات (حيث) انه من جهة تكفله لبقاء اليقين السابق مثبت لحصول ما هو الغاية وهي المعرفة في قاعدتي الحلية والطهارة كما في الامارات، غير ان الفرق بينهما هو تكفل دليل الامارة لنفي الشك والغاء احتمال الخلاف ايضا بخلاف دليل حرمة النقض حيث انه ناظر إلى ابقاء اليقين السابق مع حفظ اصل الشك والاحتمال، ومن هذه الجهة يكون الاستصحاب برزخا بين الاصول وبين الامارات (فانه) من جهة انحفاظ الشك والاحتمال في موضوعه كان شبيها بالاصول ويقدم عليه الامارات بنحو الحكومة ومن جهة اقتضائه لبقاء اليقين السابق كان شبيها بالامارات ويقدم على سائر الاصول الشرعية والعقلية ويقوم ايضا مقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا إلى متعلقه كما في باب الشهادة ومن (ذلك) نقول انه يجوز


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست