للشاهد ان يشهد بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون مثله من الموازين المجعولة لفصل الخصومات وانحصار ميزانه عند الشك بالبينات والايمان والاقرار (فتدبر) (الامر الثاني) لا يخفى ان الخلاف في البرائة والاشتغال في المقام غير مبتنى على الخلاف في ان الاصل في الاشياء الحظر أو الاباحة، بداهة وضوح الفرق بين المقامين فان النزاع هناك انما هو فيما يستقل به العقل في حكم الاشياء مع قطع النظر عن ورود حكم من الشارع للاشياء (بخلاف) المقام فان الخلاف فيه برائة أو احتياطا انما هو بعد ملاحظة ورود حكم الاشياء من قبل الشرع وبين الامرين بون بعيد بل ان تأملت ترى عدم التلازم بين المسئلتين في الحكم ايضا، حيث انه امكن اختيار الاحتياط في فرض اختيار الاباحة في تلك المسألة كامكان العكس، وحينئذ فتوهم اتحاد المسئلتين وكفاية البحث في احديهما عن البحث في الاخرى ساقط من اصله لما عرفت من عدم التلازم بين المسئلتين فضلا عن اتحادهما وعليه فلا مجال لتكثير الادلة في المقام بايراد ما استدل به هناك على البرائة والاشتغال في المقام (الامر الثالث) لا شبهة في ان اصالة البرائة المبحوث عنها في المقام اصل برأسه غير مرتبط بالاستصحاب ولا بمسألة عدم الدليل دليل العدم اما الاول فظاهر (واما عدم) ارتباطها بمسألة عدم الدليل دليل العدم، فلان المهم في تلك المسألة انما هو نفي الحكم الواقعي في نفس الامر ولو مع القطع بعدم كونه فعليا بنحو يستتبع العقوبة على مخالفته، بخلاف المقام فان المهم فيه لدى القائل بالبرائة انما هو نفي الحكم الفعلى ظاهرا ونفي المؤاخذة على مخالف ما لا طريق للمكلف إلى العلم به لا نفيه بحسب الواقع ونفس الامر كما هو ظاهر الامر الرابع لا ريب في ان من القضايا المسلمة بين الاخبارين والاصوليين بل بين قاطبة العدلية هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وانه لا نزاع بينهم في اصل هذا الكبرى، إذ لا يتوهم انكارها ممن له ادنى مسكة ودراية فضلا عن مثل هؤلاء الاجلاء (كما ان) من القضايا المسلمة بين الفريقين قاعدة دفع الضرر المحتمل الاخروي بل هذه القاعدة ايضا كسابقها مما اطبق عليه العقلاء ومن ذلك ترى