responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 556
صدور الخاص ولزوم الاخذ بالخاص من حينه ورفع اليد عن العام على كل تقدير ايضا سواء على الناسخية أو المخصصيه، هذا. ولكن قد يورد على هذا التقريب بعدم اجداء هذا المقدار من الترتب والطولية لتقديم الاصل الجهتي على الاصل الدلالي عند الدوران، بدعوى انه كما لا مجال للتعبد بظهور الكلام بدون احراز اصل صدوره وجهته كك لا مجال ايضا للتعبد بسنده وجهته مع عدم ظهوره، واجماله، حيث لا يترتب عليهما اثر عملي في البين حتى يجري فيهما اصالة التعبد، بل وانما ترتبه على ظهور الكلام الصادر عن الامام عليه السلام لاجل بيان الحكم الواقعي، وعلى ذلك فكان كل من السند والجهة والدلالة مما له الدخل في ترتب الاثر على الخبر في عرض واحد، حيث كان ترتب الاثر عليه ووجوب المعاملة معه معاملة الواقع منوطا بسد امور ثلاثة: احدها احتمال عدم صدوره، وثانيها احتمال صدوره لا لاجل بيان حكم الله الواقعي بل لاجل التقية ونحوها، وثالثها احتمال كون المراد غير ما هو ظاهره، وفي ذلك يكون مجموع الامور الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الاثر وهو وجوب العمل، بحيث بانتفاء احدها ينتفى الاثر المقصود من التعبد بالبقية، وحينئذ فإذا كان كل من اصالة السند والجهة والدلالة في عرض واحد بالنسبة إلى ترتب الاثر والنتيجة فقهرا لا يبقى مجال تقديم احدها على الآخر في المشمولية لدليل الاعتبار بمحض تقدمها الطبعي. ولكن يمكن دفع ذلك بان الامر وان كان كما ذكر من احتياج كل من التعبد بالسند والجهة والدلالة في الجريان التعبد بالآخر، ولكن نقول: بان ذلك غير قادح في تقدم الاصل الجهتي على اصالة الظهور بعد اختلاف نحوى التوقف والاحتياج فيهما، وكون التوقف والاحتياج في بعضها من جهة عدم احراز الموضوع، وفى البعض الآخر من جهة عدم الاثر ولغوية التعبد بدونه، حيث ان من المعلوم حينئذ ان الاصل الجهتي لكونه منقح موضوع الاصل الدلالي وفي رتبة سابقة عليه مقدم لا محالة على الاصل الدلالي في مقام الدوران في المشمولية لدليل الاعتبار، فلابد حينئذ من رفع اليد عن اصالة الظهور والدلالة، وذلك ايضا ينطبق على ما عليه ديدن الاصحاب من تقديم التصرف الدلالي على التصرف الجهتي ولو بنحو التقية مع كثرتها وشيوعها في زمن الائمة عليهم السلام. وعليه فحيث ان باب النسخ كان من سنخ التورية والتقية في كونه من قبيل التصرف في الجهة لامن قبيل التصرف في الدلالة فعند الدوران بين كون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست