responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 557
له يقدم التخصيص على النسخ ويحكم بكونه مخصصا له لا ناسخا، هذا. ولكن مع ذلك كله فالتحقيق هو عدم اثمار هذا الترتب والطولية بين الاصل الجهتي والدلالي لشئ بوجه اصلا، وذلك: اما في مقام الدوران بين التصرف الدلالي والتقية: فمع استلزام الاصل الجهتي لطرح الدلالة رأسا فظاهر، من جهة لغوية التعبد بالجهة حنيئذ مع انتفاء اصل الدلالة، واما مع عدم استلزامه لذلك وامكان الاخذ بالعام ولو ببعض مدلوله فبانه وان كان يجري الاصل الجهتى ويؤخذ بالعام مثلا في بعض مدلوله بلا كلام لكنه لا يتوقف هذا المقدار على ما ذكر من الترتب والطولية بينهما، من جهة وضوح كون الامر كك ولو على القول بالعرضية، من جهة العلم التفصيلي حينئذ بخروج مقدار من المدلول عن تحت الحجية سواء على تقدير التخصيص أو التقية، واما فيما عدا هذا المقدار من المدلول فحيثما لا تنافي بين الاصلين يؤخذ بهما، فيترتب عليهما وجوب العمل على طبقه سواء فيه بين طولية الاصلين أو عرضيتهما هذا إذا كان الدوران بين التقية والتخصيص. واما إذا كان الدوران بين النسخ والتخصيص كما في المقام، فان كان الخاص مقدما على العام وقد احتمل فيه كونه مخصصا للعام أو منسوخا به، ففي ذلك يقع التعارض بين الاصل الجهتي في الخاص وبين الاصل في العام المتأخر، وحيث انه لا يكون لاحدهما تقدم رتبي على الآخر كما في فرض اعتبارهما في دليل واحد فلا جرم يتهى الامر فيهما بعد المعارضة إلى التساقط، وفي مثله يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص. واما ان كان الخاص متأخرا عن العام فان كان ذلك قبل حضور وقت العمل بالعام فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا، من جهة انه على كل تقدير يكون العمل على طبق الخاص المتأخر من حين صدوره، واما إذا كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بمدة فتارة لا يكون له ظهور في ثبوت مدلوله من الاول من حين ورود العام واخرى كان له هذا الظهور، فعلى الاول فلا دوران في البين بين الاصلين إذا كما انه يجري فيه الاصل الجهتي كك يجري فيه الاصل الدلالي ايضا إلى حين ورود الخاص، ومعه يكون المتبع هو اصالة العموم إلى حين ورود الخاص، ومن حين ورود الخاص يكون العمل على طبق الخاص المتأخر سواء كان ناسخا أو مخصصا، واما على الثاني من فرض اقتضاء الخاص المتأخر على تقدير كونه مخصصا ولو من جهة اطلاقه لثبوت حكمه من حين ورود


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست