responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 555
والمزاحمات الواقعية النفس الامرية، ولا اقل من عدم كون التخصيص فيها في الكثرة بمثابة يوجب انس الذهن به كى يوجب الحمل عليه في الخطابات الشرعية عند الدوران والترديد. وبالجملة فالمقصود من هذا البيان انما هو المنع عن كون وجه تقديم التخصيص على النسخ من باب الاكثرية والاشيعية، والا فربما نحن نساعد ايضا على اصل المدعى من تقديم التخصيص على النسخ عند العرف والعقلاء بحسب ارتكازاتهم في الخطابات الشرعية والاحكام العرفية الجارية بنياتهم. وقد يقرب وجه تقديم التخصيص على النسخ بما قرب في وجه تقديم اصالة السند والجهة على اصالة الظهور والدلالة، من دعوى ان الاصل الجاري في السند كما كان في رتبة سابقة على اصالة التعبد بالظهور لكونها منقحة موضوعها، كك الاصل الجارى في الجهة ايضا، بلحاظ ان موضوع الجهة في الظهور هو الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام عن داعى الجد لبيان حكم الله الواقعي، لا للتقية ونحوها، وانه لولا احراز اصل صدور الكلام عن الامام عليه السلام واحراز جهة صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا ينتهى النوبة إلى مقام التعبد بظهوره، ودلالته، فبذلك يكون اصالة التعبد بالصدور والجهة في رتبة سابقة على اصالة التعبد بالظهور والدلالة، لكونهما منقحتي موضوعها، باعتبار كون الاول مثبتا لاصل الموضوع وهو كون الكلام صادرا عن الامام عليه السلام، والثاني لكيفية صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها، وعليه فعند الدوران بين التصرف الدلالي والتصرف الجهتي يقدم الاصل الجهتي على الاصل الدلالي، من جهة تقدمه عليه رتبة في المشمولية لدليل الاعتبار. وبذلك يقال في المقام ايضا بان النسخ بعد ان كان سنخه من باب التقية الراجع إلى التصرف في الجهة، لامن باب التخصيص في الازمان الراجع إلى التصرف الدلالي، فمع الدوران في العام بين كونه منسوخا بالخاص المتأخر أو مخصصا به يقدم الاصل الجاري في جهته على الاصل الجاري في ظهوره ودلالته، من جهة جريان اصالة الجهة فيه حينئذ في الرتبة السابقة بلا مزاحم، ومعه لابد من رفع اليد عن ظهوره ودلالته في العموم بمقتضي ما في القبال من الخاص الاظهر، من غير فرق في ذلك بين ظهور الخاص في ثبوت حكمه على فرض المخصصية من بدو الشريعة أو عدم ظهوره فيه بل ظهوره في ثبوت حكمه في زمان صدوره، وان كان على الاخير لا ثمرة عملية في البين، من جهة القطع بحجية العام على كل تقدير إلى زمان


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست