responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 252
دائرة كبرى الاثر وهو الشرطية، إذ لازم هذا المعنى ايضا قهرا يكون هو الاجزاء. واما توهم امتناع الحكومة بهذا المعنى من التوسعة الحقيقية باعتبار عدم كون الدليل الحاكم حينئذ في رتبة المحكوم وامتناع ان يكون للحلية الواقعية سعة اطلاق يشمل المرتبة المتأخرة عن نفسها، فمدفوع بان ذلك كذلك بالنسبة إلى نفس الشرط وهو الحلية الواقعية، فانه بعد امتناع سعة الدائرة فيها بنحو تشمل المرتبة المتأخرة عن الشك بها يستحيل اقتضاء القاعدة المزبورة للتوسعة الحقيقية فيها حتى بالنسبة إلى مرتبة الشك المتأخر عنها، واما بالنسبة إلى اثرها الذي هو الاناطة والشرطية فلا وجه لدعوى استحالته بل هو امر ممكن في نفسه فانه من الممكن جدا التوسعة الحقيقية في دائرة الشرطية على معنى قيامها بما يعم الحلية الواقعية الحقيقية والحلية التعبدية التنزيلية، لانها مما أمرها بيد الشارع والجاعل فكما ان للشارع جعل الاناطة لخصوص الحلية الواقعية كذلك له جعلها لما يعمها والحلية التعبدية التنزيلية. وحينئذ فإذا عبدنا الشارع في مورد بانه حلال الاكل واقعا وكان لسان دليل التعبد بلسان التوسعة الحقيقية لدائرة كبرى الاثر، فلا جرم يلزمه جواز الدخول معه في الصلوة، كما أن لازمه القهري هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة عند انكشاف الخلاف و تبين كونه من محرم الاكل. هذا بناء على اقتضاء القاعدة للتوسعة الحقيقية في دائرة كبرى الاثر. واما بناء على عدم اقتضائها الا مجرد التعبد بالبناء على الحلية الواقعية فعليه وان كان يثمر ايضا في تطبيق كبرى الاثر على المورد فيجوز الدخول معه في الصلاة ولكن لا يلزمه حينئذ نفى وجوب الاعادة والاجزاء عند انكشاف الخلاف بل مقتضي دليل شرطية الحلية الواقعية انما هو عدم الاجزاء وجوب الاعادة والقضاء عند تبين الخلاف و انكشاف كونه غير حلال الاكل، من جهة انه من حين انكشاف الخلاف يرتفع التعبد المزبور فيقتضي قضية الشرطية الواقعية من ذاك الحين وجوب الاعادة، كما هو واضح. هذا كله حسب مقام التصور. وأما بحسب مقامين التصديق فلا ينبغي الارتياب في أن المتعين من الوجوه المزبورة هو الوجه الاخير، فان دعوى كون القاعدة مسوقة لا ثبات الحقيقية الظاهرية للشئ المشكوك الحكم بعيدة غايته لاستلزامه عدم جواز تطبيق كبرى الاثر على الموارد المشكوكة الا بالالتزام بترتب كبرى الاثر في الخطاب الواقعي في نحو قوله: يجوز الصلاة فيما


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست