responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 253
يحل اكله، على الاعم من الحلال الواقعي والظاهري، وهو كما ترى خلاف ظاهر الخطاب، من جهة وضوح ظهورها في خصوص الحلال الواقعي دون الاعم، كما هو واضح. كما ان مثلها في البعد ايضا دعوى كونها مسوقة للتوسعة الحقيقية في دليل كبرى الاثر، إذ نقول حينئذ: بانه على ذلك وإن لم يلزم رفع اليد عن ظهور الادلة المتكلفة لكبري الاثر، و لكنه ايضا خلاف الظاهر جدا، فان القدر الذي يقتضيه هذا اللسان في القاعدة من التنزيل المزبور انما هو مجرد التعبد بالبناء على وجود الشرط وتحققه وكون المشكوك حلالا واقعيا، واما اقتضائه للتوسعة الحقيقية في دائرة كبرى الاثر فلا، وعليه كما عرفت كان مقتضي القاعدة هو وجوب الاعادة وعدم الاجزاء، من جهة اقتضاء دليل الشرطية الواقعية حينئذ بعد تبين الخلاف وارتفاع التعبد المزبور وجوب الاعادة. هذا كله في تطبيق دليل الحلية على شرط المأمور به. واما تطبيقها على نفس ترك الجزء أو الشرط المشكوك الجزئية أو الشرطية فتقريبه انما هو باعتبار تادية ترك المشكوك على تقدير اعتباره إلى ترك المركب، حيث انه حينئذ يشك في حرمة ترك المركب من جهة ترك المشكوك الجزئية والشرطية، فيقال بمقتضي القاعدة بحليته ويستفاد منها بنحو الان ايضا كون المأمور به عبارة عن ما عدا الجزء المشكوك الجزئية فيترتب عليها جواز الاقتصار على ما عدا الجزء أو الشرط المشكوك الجزئية والشرطية، هذا. ولكن فيه ايضا ان مجرد تكفل القاعدة لحلية ترك الكل و المركب من جهة ترك مشكوك الجزئية والشرطية ظاهرا لا يقتضي نفى الجزئية الواقعية حتى يترتب عليه تحديد المأمور به بالبقية، وعلى فرض اقتضائها لذلك لا يكاد يترتب عليه تحديد دائرة الوجوب بما عدا المشكوك الجزئية، إذ تعلق الوجوب حينئذ بالبقية ليس من الآثار الشرعية لعدم جزئية المشكوك فيه بل هو من اللوازم العقلية لعدم مدخلية الجزء المشكوك في المركب، فان من لازمه العقلي حينئذ محدودية دائرة الوجوب بحد اقل، فحينئذ اثبات الوجوب للبقية بمقتضي القاعدة المزبورة لا يخلو عن مثبت واضح. هذا كله في قاعدة الحلية. واما قاعدة الطهارة فياتي فيها ايضا المحتملات المتصورة في قاعدة الحلية و تقريب الاجزاء فيها ايضا باحد الامرين: اما بدعوى ترتب الاثر في كبرى الخطاب الواقعي على مطلق الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية مع الالتزام بأن مفاد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست