responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 251
نحو قوله: يجوز الصلوة فيما يحل اكله، لان موضوع الاثر في هذا الدليل عبارة عن خصوص الحلية اللااقتضائية فمع الشك في كون الوبر من حلال الاكل بالحلية اللااقتضائية لا يفيد تلك القاعدة في تطبيق كبرى الاثر على المورد حتى يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة كما هو واضح. وان كان الثاني فتارة نقول بان القاعدة من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع كما هو الشأن في قاعدة الطهارة ايضا وان مفادها عبارة عن اثبات الحلية الواقعية في المورد تعبدا وتنزيلا لا اثبات الحلية الحقيقية الظاهرية للشئ بعنوان كونه مجهول الحكم، واخرى نقول بانها من القواعد المتكلفة لا ثبات الحلية الظاهرية للشئ حقيقة بعنوان كونه مجهول الحكم في طول الحلية الواقعية، وعلى الاول فمفاد القاعدة تارة يكون هو التوسعة الحقيقية في دائرة كبرى الاثر وهو الشرطية نظير الاستصحاب بناء على القول باقتضاء دليل حرمة النقض لجعل المماثل للاثر حقيقة، وأخرى يكون مفادها مجرد التعبد بوجود الشرط و البناء على كون المشكوك حلالا واقعيا بلا اقتضائها للتوسعة الحقيقية في دائرة كبرى الاثر وهى الشرطية فضلا عن اقتضائها للتوسعة الحقيقية في دائرة نفس الشرط وهى الحلية. فهذه وجوه متصورة في تلك القاعدة. وربما يختلف هذه الوجوه بعضها مع بعض بحسب اللوازم، فانه بناء على اقتضائها لجعل الحلية الظاهرية الحقيقية في المورد لا اشكال في انه لا يكاد يثمر في تطبيق كبرى الاثر على المورد، لان الاثر في كبرى الدليل في نحو قوله: يجوز الصلاة في ما يحل اكله، انما هو مترتب على محلل الاكل الواقعي لا على ما يعمه والحلية الظاهرية، وحينئذ فمع الشك في كون الوبر من محلل الاكل الواقعي لا يثمر في التطبيق مجرد كون المورد محللا ظاهريا و معه لا يكاد يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة حتى ينتهى الامر بعد ذلك إلى البحث عن الاجزاء وعدمه، كما هو واضح. نعم إنما يثمر ذلك في مقام التطبيق فيما إذا استفيد من دليل كبرى الاثر تعميم الحلية بما يعم الواقع والظاهر، إذ حينئذ بجريان القاعدة المزبورة يصير المورد من المصاديق الحقيقية لما هو شرط المأمور به ولازمه قهرا حينئذ هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة باعتبار وقوع العمل حينئذ واجدا حقيقة لما هو شرطه وعدم تصور انكشاف الخلاف معه. ومن ذلك البيان يظهر انه كذلك الامر ايضا في فرض اقتضائها للتوسعة الحقيقية في


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست