على ان مثل هذا اللسان باعتبار سوقه قي مقام الامتنان لا يكاد يرفع الا ما يكون في وجوده ضيق على المكلف وهو لا يكون الا ايجاب الاحتياط لانه هو الذي يكون المكلف في ضيق من جهته وهو الذي في رفعه امتنان على المكلف دون التكليف الواقعي أو الجزئية الواقعية، لعدم كونهما بوجود هما الواقعي ضيقا على المكلف حال الجهل حتى يقتضى الامتنان رفعه، كما هو واضح. و معلوم حينئذ في مثله انه لا مجال لتوهم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما لا يخفى، هذا. ولكن الاستاذ دام ظله اقتصر في بحثه على الاشكال الاول ولم يتعرض لهذا الاشكال ولعله من جهة عدم جريان هذا الاشكال في مثل حديث الحجب لعدم كونه كحديث الرفع مسوقا في مقام الامتنان. وكيف كان قد يورد عليه اشكال آخر في اصل اقتضاء اللسان المزبور لا ثبات التكليف بالبقية، بتقريب: ان ثبوت التكليف بما عدا الجزء المشكوك الجزئية انما هو من لوازم عدم كونه جزء واقعيا، وبعد عدم اقتضاء مثل هذا اللسان لرفع الجزئية الواقعية حقيقة لا مجال ايضا لا ثبات التكليف بالبقية بمحض جريان دليل الرفع واقتضائه لنفى الجزئية ظاهرا الا على القول بالمثبت، وذلك ايضا بعد الفراغ عن عدم اقتضاء ادلة نفس الاجزاء والشرائط المعلومة ايضا لاثبات وجوب الاتيان بها مطلقا حتى في فرض عدم انضمام بقية الاجزاء لعدم اطلاق لها يقتضى التكليف بها حتى في حال عدم انضمام بقية الاجزاء الاخر، كما يكشف عنه عدم تمسكهم باطلاق ادلة الاجزاء المعلومة لا ثبات التكليف بها في مبحث الاقل والاكثر، هذا. ولكنه يمكن التفصي عن هذا الاشكال بان ثبوت التكليف بما عدا المشكوك الجزئية حينئذ وان كان مبنيا على المثبت ولكنه من جهة جلاء الواسطة فيه لا يضر به جهة المثبتية، إذ هو حينئذ نظير الابوة والبنوة من حيث فهم العرف من جهة شدة الملازمة بينهما عدم انفكاك تنزيل احدهما عن تنزيل الآخر، فتأمل. واما قاعدة الحلية المستفادة من قوله عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام) فيتصور فيها وجوه: فانه تارة يكون المراد من تلك الحلية خصوص الحلية الاقتضائية الناشئة من مثل مصلحة التسهيل أو غيرها، واخرى يكون المراد ما يعمها و الحلية اللا اقتضائية الناشئة من جهة عدم اقتضاء الحرمة فيه. فان كان الاول فلازمه عدم صحة تطبيقها على شرط المأمور به في كبرى الاثر من