« يستحب إكرام
العلماء » ، و « لا تكرم الفساق » ، ثم ورد : « يجب إكرام عدول العلماء ».
وقد تقدم الكلام
في هذا النحو في أوائل هذا البحث ، فراجع.
هذا إذا كان
المخصص مخرجا لتمام مورد الافتراق ، كما في المثال المتقدم.
اما لو كان مخرجا
لبعضه ، كما لو كان المخصص في المثال : « يجب إكرام عدول الفقهاء » فانه بتقديم
الخاصّ لا تنقلب النسبة بين العامين ـ في مورد الالتزام بانقلابها في هذا النحو ـ
الثالث : ان يكون
المخصص واردا على مورد الافتراق لكل من العامين ومخرجا له ، كما لو ورد : « يستحب
إكرام العلماء » ، و : « يكره إكرام الفساق » ، ثم ورد : « يجب إكرام عدول العلماء
» ، و : « يحرم إكرام فساق الجهال ». والوجه هو تقديم كلا الخاصّين وتخصيص العامين
بهما ، فتنقلب النسبة بينهما إلى التباين ، لاختصاص كل منهما بعد تخصيصه بالعلماء
الفساق ، وأحدهما يدل على استحباب إكرامه والآخر يدل على كراهته.
ولا بد حينئذ من
إجراء قواعد التعارض فيما بينهما بالخصوص.
إلاّ ان السيد
الخوئي ـ كما في مصباح الأصول ـ ذهب إلى وقوع التعارض بين الأدلة الأربعة العامين
والخاصّين ، لأن العلم الإجمالي الّذي هو منشأ التعارض يتعلق بكذب أحد الأربعة لا
بكذب أحد العامين فقط [١].
وفيه : ما تقدم
منا من الإشكال عليه من : ان العلم الإجمالي بنفسه لا يكون منشأ للتعارض ما لم يكن
في الأدلة اقتضاء الحجية ، ونفي كون التعارض يكون بين أكثر من دليلين لأن معناه
التنافي الراجع إلى نفي أحدها للباقي ، وهذا ليس بثابت فيما نحن فيه كما سبق فراجع
تعرف.
الصورة
الثالثة : ما إذا تعارض دليلان بالتباين وورد
مخصص ، وهو على أنحاء ثلاثة
أيضا :
[١] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٠٠ ـ الطبعة الأولى.