responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 391

والوجه في ذكرها هاهنا هو : وجود عام فوق ، وهو ما دل على نفي ضمان العارية مطلقا. وخاص أخص متصل بعام آخر ، وهو ما دل على نفي الضمان الا في الدراهم والدنانير. وخاص أعم ، وهو ما دل على ثبوت الضمان في الذهب والفضة.

إلاّ ان الكلام في تلك الصورة لا يجري هاهنا ، إذ مع الالتزام في تلك الصورة بما التزم به المحقق النائيني من انقلاب النسبة بلحاظ دلالة الخاصّ الأخص على تخصيص المراد الجدي بغير مورده ، لا يمكن الالتزام به هنا ، لأن ذلك انما يتم لو كان الخاصّ الأعم منفصلا. وفي المقام ليس كذلك ، إذ هو أيضا متصل بالعامّ ، فان الدليل لم يدل على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة فقط ، بل دل على نفي الضمان في العارية إلاّ فيهما.

وعليه ، فكلاهما ـ أي الخاصّ الأخص والخاصّ الأعم ـ يدلان على تخصيص حكم العام الفوق بغير موردهما في مرتبة واحدة ، بلا وجه لتقدم لحاظ أحدهما على الآخر ، لكونهما بنحو واحد بالإضافة إلى العام الفوق.

وهكذا الكلام فيما دل على نفي الضمان الا مع الاشتراط.

فذكر هذه المسألة عقيب تلك الصورة ليس إلاّ لأجل المشابهة ، لا لأجل الاشتراك في الحكم ، فلاحظ وتدبر.

الصورة الثانية ـ من صور المسألة ـ : ما إذا ورد عامان ومخصص ، وذلك على أنحاء ثلاثة :

الأول : ان يكون المخصص واردا على مورد الاجتماع والتنافي بين العامين ، فيكون مخصصا لهما ، لكونه أخص مطلقا منهما ، ويرتفع التعارض بينهما ، وذلك نظير ما لو ورد : « أكرم العلماء » وورد : « لا تكرم الفساق » ثم ورد : « يكره إكرام فساق العلماء » فان الخاصّ يخصص كلا من العامين بغير مورده ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما ، إذ تعارضهما في مورد الخاصّ ـ أعني : فساق العلماء ـ فلاحظ.

الثاني : ان يكون المخصص واردا على مورد الافتراق من أحدهما ، كما لو ورد :

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست